للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمجرد الوزن (وخرر وظن استواء أرضه) تكملة للشروط (فإن ظهر عدمه) أى: الاستواء (خير من عليه الضرر) وهو المشترى فى العلو والبائع فى الانخفاض (وجاز فى صفقة مكيلان وجزافان مطلقا) خرجا عن الأصل أولا (كمع عرض أحدهما) كعبد وكجزاف مع مكيل لم يخرج أحدهما عن الأصل (وهو) أى الأصل (في الحبوب الكيل و) فى (الأرض والثياب الجزاف ولا يضاف لجزاف على كيل) كصبرة كل أردب بدينار (غيره مطلقا) من جنس أو جنسين (الأمثلة) أى جزافا على كيل (متحدا معه ثمنا وصفة وجاز) البيع (برؤية الصوان) كقشر اللوز

ــ

الفلوس كما فى الجواهر وابن ناجى (قوله: خلافا للأصل) أى: فى غير المسكوك (قوله: وحرز) من باب قتل وضرب فإن كان لا يمكن حرزه لكثرته جدا أو تداخل بعضه فى بعض كالطير الحى وحمام البرج فلابد من حرزه بالفعل فإن لم يكونا من أهله واختلف حرزهما فى مقدار كيله كالبادى مع الحاضر فإن كلا يحرر بمكياله (قوله: للشروط) أى: شروط الجواز (قوله: خرجا) أى: معا أو أحدهما وهو مكروه حينئذ (قوله: كمع عرض) أى: لا يباع كيلا ولا وزنا (قوله: لم يخرج أحدهما إلخ) وذلك كجزاف أرض مع مكيل حب لا جزاف حب مع مكيل منه أو من أرض (قوله: ولا يضاف لجزاف إلخ) لأنه لا يدرى ما يخص غيره (قوله: على كيل) وفى معناه الموزون والمذروع وقد أشار لذلك أبو العباس القباب فى شرح قول ابن جماعة لا يجوز أن يشترى الرجل قربة لبن على أن يوزن زبدها إنما يشترى ذلك كله بغير وزن قاله ابن غازى (قوله: متحدا معه ثمنا إلخ) فإن اختلفا ثمنًا بأن كان ثلاثة من أحدهما بدينار وأربعة من الآخر أو اختلفا صفة كقمح وشعير ولو اتفقا ثمنا فلا يجوز (قوله: الصوان) بكسر الصاد وضمها ما يصون الشيء.

ــ

الكلية وخلف ذلك هنا موجب آخر للفساد وهو المخاطرة كما اقتصرنا عليه (قوله على المعنى) كأنه قال بشرط أن لا يكون سهل العد ولا مقصود الأفراد ولم يعطفه على قول لا إن قال: آتيك بمثله لئلا يلزم أنه من مفهوم رئ (قوله: أى ثمن كل فرد) هذا أحد طريقتين واقتصر عليه لأنه الأنسب بقصد كل فرد فإذا قل ثمنه كان قصده كالعدم وقيل: المعتبر ثمن الجملة (قوله: الصوان) بكسر الصاد وضمها ما

<<  <  ج: ص:  >  >>