(وبعض المثلى) لا المقوم على الراجح شيخنا إلا أن يكون فى نشر كالشاش إتلاف ثم إن ظهر عيب فللمشترى التكلم (وعلى الدفتر) وهو معنى البرنامج يكتب فيه أوصاف المبيع (فإن تنازعا) بعد غيبة المشترى على تصديق البائع كما فى (بن)(حلف البائع أنه موافق وبرؤية إن لم يتغير بعدها أو كان على الخيار ولو حاضرًا فإن تنازعا فى بقاء الصفة فالقول لموافق العادة وحلف إن لم تقطع له) شيخنا ويكفى واحد من أهل المعرفة على المعتمد (فإن أشكل حلف البائع بخلاف المبيع على الصفة فالقول للمشترى بيمينه).
ــ
(قوله: وبعض المثلى) فإن وجد أسفله مخالفا لأعلاه فإن كان يسيرا فلا كلام له وإلا فله رده كما يأتى (قوله: لا المقوم إلخ) كذا فى التوضيح وقال ابن عبد السلام: ظاهر الروايات أنه كالمثلى وجعله ابن عرفة المذهب ونسبه للمدونة لكن قال القلشانى: إنه غير معمول به (قوله: وعلى الدفتر) فإن وجده أزيد فإن كان ما فى العدل متفقا صفة وثمنا رد الزائد وإن كان الزائد مخالفا لصفة الدفتر رده بعينه وإن اختلف ما فيه فإن كان الزائد فى صنف معين شارك البائع بجزء من هذا النوع وإن اتفقت صفة واختلف الثمن كان شريكا بجزء من الكل (قوله: يكتب فيه إلخ) أى: مما تختلف فيه الأغراض (قوله: فإن تنازعا) أى: فى الموافقة لما فى الدفتر وأما إن وجده أنقص فإنه يرجع بنسبته من الثمن (قوله: بعد غيبة إلخ) وإلا فالقول قوله (قوله: على تصديق البائع) أى: أنه إنما قبضه على تصديقه فإن قبض على تصديق المشترى كان القول قوله وكذا إن قبضه ليقلب وينظر كما صدر بنقله (بن) عن أبى الحسن عن اللخمى (قوله: حلف البائع) وكذلك يحلف المشترى إن ادعى البائع أنه أزيد مما فى المشترى (قوله: أنه موافق) أى: فى الدفتر (قوله: لموافق العادة) فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير المبيع فيه فالقول للبائع وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله فالقول للمشترى فى أنه تغير عما هو عليه (قوله: فإن أشكل) بأن لم يدر هل يتغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا (قوله: فالقول للمشترى إلخ) والفرق أنه في الأوّل لما حقق صفة رآها وادعى الانتقال عنها
ــ
يصون الشئ ويحيط بـ «قوله: شيخنا إلا أن يكون فى نشر كالشاش إتلاف) بل ذكروا أن خشية الاتلاف تبيح البيع من غير رؤية أصلا كقلال الخل التى يفسدها الفتح ولابد من الوصف فإن تخلف فللمشترى القيام (قوله: البرنامج) بفتح الباء والميم وكسرهما (قوله: على تصديق البائع) متعلق بغيبة المشترى أى: غاب مصدقا