كما فى الخرشى: وغيره (قوله ومن قبض دراهم ليريها قبل فى الرداءة والنقص) ولا يلزمه أن يقبل إلا ما اتفق النقاد على جودته كما لا يلزم الدافع أن يبدل بعد القبول إلا ما اتفقوا على رداءته ذكره الخرشى (وعلى المفاصلة قبل الدافع بيمين) على البت فى العدد والوزن كما فى (حش) وعلى نفى العلم فى الغش إلا أن يحقق وترد فى دعوى التحقيق (كفى أن القبض مفاصلة وجاز بيع غائب عن المجلس) ولو على دون يوم كما فى (حش) تعقبا على الأصل (إن وصف ولو من البائع)(كأنكان بخيار ولو حضر) بالمجلس فى
ــ
الذى ما خالف الأصل لأن الأصل عدم الانتقال وفى هذا لم يقع بينهما انبرام العقد كذلك وإنما هو على تقدير كون الصفة كذلك وأيضا فى الأوّل وقع الاتفاق على حصول صفة وهنا لم يقع بينهما اتفاق وإنما هو على حصول تلك الصفة والأصل عدمها فعلى من ادعاها الإثبات تأمل (قوله: ومن قبض) أى: من مديان أو مقرض بالكسر أو غيرهما كمشتر (قوله: قبل) أى: قبل قوله (قوله: ذكره الخرشى) وذكره الحطاب أيضا فى باب السلم عن أبى الحسن وغيره (قوله: وعلى المفاصلة) أى: ومن قبض على المفاصلة (قوله: كما فى حش) أى: وخلافا لما فى الخرشى و (ح) من أن الوزن كالغش (قوله: وعلى نفى العلم إلخ) فيحلف ما دفعت إلا جيادًا فى علمى ولا أعلمها من دراهمى وظاهره كالمدونة ولو صيرفيا وقال ابن كنانة: يحلف على البت (قوله: إلا أن يحقق) أى إلا أن يحقق أنها جياد وأنها ليست من دراهمه فيحلف على البت (قوله: كفى أن القبض ألخ) أى: يقبل قول الدافع بيمين أن القبض على المفاصلة لا على الرؤية (قوله: عن المجلس) أى: مجلس العقد (قوله: ولو على دون يوم) يصدق بما إذا كان حاضرا بالبلد على المشهور كما فى (ح)(قوله: تعقبا على الأصل) أى: فى ذكر اليوم (قوله: كأن كان بخيار) أى: كما
ــ
للبائع إن عدله كدفتره أما إن غاب ليختبر العدل وينظر هل هو موافق صدق بيمينه (قوله: فى بقاء الصفة) يتأتى هذا فى المبيع على رؤية سابقة ولا ينافى قوله: إن لم يتغير بعدها لأن معناه عدم التغير من الرؤية لوقت العقد والمتنازع فيه بقاؤها لوقت القبض وقد يتأخر فليتأمل (قوله: شيخنا ويكفى واحد) بناء على أنه خبر لا شهادة