كصندوق (وشرطه إن كان على اللزوم عدم البعد جدا وجاز فيه النقد تطوعا إن بيع على اللزوم وبالشرط إن كان مع ذلك عقارا أو مقوّما على يومين) والكاف فى الأصل زائدة (بوصف غير البائع وضمن العقار المشترى إلا لمنازعة) فى سلامته عند العقد
ــ
يجوز بيع الغائب بدون وصف لنوعه أو جنسه إن كان على خيار (قوله: ولو حضر) خلافا لرواية محمد (قوله: وشرطه) أى: بيع الغائب (قوله: إن كا ن على اللزوم) أما على الخيار فلا (قوله: عدم البعد جدا) مما يظن فيه التغير (قوله: وجاز النقد فيه إلخ) ظاهره كالمدونة والرسالة أى شئ كان الثمن وقيد اللخمى المدونة بما يجوز قرضه (قوله: إن بيع على اللزوم) عقارا كان أو غيره ومفهوم على اللزوم أنه إن كان على خيار لا يجوز كما يأتى (قوله: إن كان مع ذلك عقارا) أى: إن كان مع اللزوم وعد البعد عقارا لأنه لا يسرع إليه التغير بخلاف غيره وظاهره بيع العقار جزافا أو مذارعة وهو ما صوبه الرماصى خلافا لما فى التوضيح وتبعه الشيخ سالم من أن محل الجواز إن كان جزافا لا مذارعة وهو قول أشهب مقابل للمذهب (قوله: على يومين) أى ذهابا وهو قيد فى المقوم فقط (قوله: بوصف غير إلى آخره) أى: ملتبسا بوصف غير البائع فإن وصفه البائع منع النقد ولو تطوعا لتردده بين السلفية والثمنية كذا فى (عب) وفى (بن) جوازه تطوعا وهو ظاهر المصنف ولابد من ذكر قدر أذرع الدار (قوله: وضمن العقار إلخ) أى: ضمنه بمجرد العقد ولو شرطه
ــ
كذا في (حش) والظاهر أن هذا نظير ما سبق لشيخنا فى زوجة المفقود إذا رفعت لجماعة المسلمين تبع هناك (عب) فى أن الواحد كاف وتقدم رده بأن (عج) فى شرحه الوسط نص على عدم كافية الاثنين فضلا عن الواحد وهو الأنسب فى هذا الزمان (قوله: بخلاف المبيع على الصفة) والفرق أن الصفة خبر يحتمل الصدق والكذب وأما البيع على الرؤية فقد استند لأمر شوهد والأصل بقاؤه فترجح جانب البائع فيه فليتأمل (قوله: مع ذلك) أى: مع بيعه على اللزوم وعدم البعد جدا (قوله: مقوما) التعبير به من قول الخرشى لم يتعلق به حق توفية فإن حق التوفية فى المثلى فإنه المكيل والموزون والقاعدة أن المثلى يقوم مثله مقامه فيلحق بالعقار ولعل هذا أظهر من قول (حش): الظاهر أن هذا القيد إنما هو على كلام أشهب الذى يقول بعدم جواز اشتراط النقد فى العقار إن بيع مذارعة لا على الإطلاق الذى هو المعتمد فانظره ثم إنهم استشكلوا بيع العقار الغائب جزافا بأن شرط الجزاف أن يكون مرئيا وأجابوا بأنه مبنى على الاكتفاء بالوصف أو بالرؤية السابقة (قوله: وضمن العقار المشترى) فهو مستثنى من توقف الضمان على القبض فى الغائب