(فالبائع وعمل بالشرط) فى ضمانه على من (والإتيان به) أى الغائب (على المشترى وحرم ربا نساء فى مطلق النقد) مسكوكا أو لا (والطعام) ربويا أو لا اتحد جنسهما أو اختلف (كالفضل فى الجنس الواحد منهما على ما يأتى) فى تخصيص ذلك بالطعام الربوى (تت) عن بعض المشايخ إن حد السلطان سعرًا فى غير الربوى امتنعت مخالفته قال: ولم أره منقولا ولا يخفاك أن قاعدة اتباع السلطان فى غير
ــ
على البائع على ظاهر لموازية وقال اللخمى يفسد العقد لأنه بمنزلة الشرط المنافى لمقتضى العقد وهذا إن بيع العقار جزافا وأما إن كان مذارعة فالضمان من البائع إن قلت: كيف يجوز بيع الغائب جزافا مع أن شرطه الرؤية؟ فالجواب أنه بناء على أنه يكفى فيه الوصف تأمل أفادة النفراوى عى الرسالة (قوله: فالبائع) لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشترى فلا ينتقل ضمانه إلا بأمر محقق (قوله: وعمل بالشرط) استشكل بأن فيه ضمانا بجعل فإن نقل الضمان على من ليس عليه لا يكون إلا لحصة من الثمن وأجيب بأنه اشترط كل واحد على الآخر ما لزمه على قول وحاصله مراعاة الخلاف انتهى (بن) عن التوضيح ذكره المؤلف على (عب)(قوله: على من) أى على من اشترط عليه (قوله: مسكوكا أو لا) وتخصيص النقد بالمسكوك طريقة لابن عرفة لم يوافق عليها (قوله: والطعام) عطف على نقد فالإطلاق مسلط عليه إلا الأمر اليسير فى المجلس فيكره (قوله: اتحد جنسهما) أى: النقد والطعام (قوله: كالفضل) أى فى العدد أو الوزن دون الصفة لما يأتى فى قضاء القرض (قوله: فى تخصيص ذلك بالطعام الربوى) أى: ويجوز غيره (قوله: امتنعت مخالفته)
ــ
لكن قيده بعضهم بما إذا لم يبع مذارعة فيتوقف الضمان على التوفية (قوله: وعمل بالشرط) للخلاف فى ضمانه فنزل الشرط منزلة حكم الحاكم المختلف فيه انظر (بن)(قوله: والاتيان به على المشترى) لدخوله على شرائه غائبا فإن شرط الاتيان به على البائع فإن كان مع شرط الضمان على البائع فسد لأنه لما شرط عليه الإتيان به صار كوكيل المشترى فانتفى عنه الضمان فشرط الضمان عليه موجب للفساد وإن كان ضمانه فى إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وأجازه انتهى (حش)(قوله ربا) ويقال بالميم ممدودا انظر (ح)(قوله: السلطان) يعنى كل من له سلطنة وهو الحاكم الشرعى وإنما يكون التسعير للضرورة وقد سبق فى الجبر على البيع شئ من هذا (قوله: مخالفته) ظاهره ولو بالنقص عنه وقال به عبد الوهاب وجماعة لئلا