للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معصية تشمله (فلا يجوز نقد وغيره بمثلهما) لأن الغير يعطى حكم النقد والمراد غير النقد بخصوصه فيشمل دينارًا ودرهمًا بمثلهما (حش) فإن جزم بالتساوى جاز وأجاز الشافعى مد عجوة ودرهم بدرهم وأبو حنيفة الكل حتى أجاز مائة درهم فى كاغد بمائتين اعتدادا بالكاغد فى نظير مائة وهو فسحة.

ــ

فلا تجوز المفاضلة (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على حرمة ربا الفضل (قوله: وغيره) من ذلك بيع المشغول بالنقد بمثله كما يؤخذ من (ح) (قوله: لأن الغير إلخ) فيؤدى إلى الشك في التماثل وهو كتحقق التفاضل (قوله: غير النقد بخصوصه) أى: ما كان مغايرا له بخصوصه ولو كان نقدا آخر (قوله: فيشمل دينارًا ودرهمًا) لأن الدرهم غير الدينار وكذلك الدينار وإنما حرم لاحتمال الرغبة فى أحد الدينارين أو الدرهمين فيقابله من الجهة الأخرى أكثر من دينار أو درهم فتقع المفاضلة (قوله حش فإن حزم إلخ) مثله فى (عب) وبحث فيه المصنف فى التقرير

ــ

يضر الجالبين برغبة الناس عنهم إليه فيقل الجلب وفى الموطأ أن عمر مرّ بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس فقال له: «إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا» أى: تبيع فى غير السوق كبيته بما شاء وأما الأسواق فإفساد أسعارها عى الناس ضرر وقال ابن رشد فى البيان: لا يلام أحد على المسامحة فى البيع والحطيطة فيه بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس ويؤجر إن فعله لوجه الله تعالى فإن خشى من المخالة الضرر منع قطعا وأل فى قولى: غير الربوى للجنس لأن الربوى بالربوى العبرة فيه بما حدده الشارع من المماثلة والمناجزة ولا يعتبر حكم سلطان بخلاف ذلك (قوله: يعطى حكم النقد) تغليبا لحكم النقد وتحاشيا عن الربا قال ابن عباس ما توعد الله على شئ مثله حيث يقول: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وقال عمر: أيها الناس إن آية الربا آخر ما أنزل الله تعالى فى كتابه ولو امتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بعدها لأراكم وجوها كثيرة من الربا لا تعرفونها فاتركوا الربا والريبة والريبة التهمة ولذا بنى مالك - رضى الله عنه - مذهبه على سد الذرائع ومنع كل حيلة فيها رائحة الربا فهو موافق للفاروق الذى يجرى الحق على قلبه ولسانه كما فى نصيحة زروق (قوله: جزم بالتساوى) تعقبه

<<  <  ج: ص:  >  >>