(لا كخضر وفواكه) كعناب بضم العين وأما العنب فربوى ولو لم يتزبب كما في (حش) خلافا لما فى الخرشى (وبندق كجوز) ولو ادخر ذلك بقطر ولا بلح لم يبلغ حد الرامخ) وهو الصغير جدا وأولى الطلع والأغريض ليس طعاما ويجمع مراتب البلح قولك طاب زبرت فيجوز بيع كل واحد بنفسه والبلح الصغير بالأربع بعده وبيع الزهو بالبسر لأنهما كشيء واحد ويمتنع ما عدا ذلك (والماء) ولو عذبا (ليس طعاما فيباع بالطعام لأجل ويجوز التفاضل فيه مناجزة كالأجل إن اختلف الجنس بالعذوبة) وما ألحق بها (والملوحة) لأنه سلم أما إذا اتحد فسلم الشئ فى جنسه سلف جر نفعا (ونقل من الجنس تخليل وطبخ لحم أو شيُّه أو تجفيفه إن كان ذلك
ــ
(قوله: ولو لم يتزبب) لأن الغالب فيه التزبب والنادر لا حكم له (قوله وبندق) كذا فى نقل ابن يونس خلافا لنقل اللخمى والقاضى الاتفاق على ربويته (قوله: ولو ادخر ذلك) أى: ما ذكر من الفواكه وما بعدها لأن الأدخار ليس للاقتيات فيجوز بيع الرطب منها باليابس كما فى سماع أبى زيد وجعله فضل المذهب (قوله: وأولى الطلع إلخ) فلا يتعلق بهذه الثلاثة حكم (قوله: طاب زبرت) فالطاء للطلع والألف للاغريض والباء للبلح الصغير والزاى للزهو والباء للبسر والراء المهملة للرطب والتاء للتمر فالطلع والأغريض لا يتعلق بهما حكم وما عداهما خمسة وعشرون صورة المكرر منه عشرة (قوله: ليس طعام) وقوله تعالى: «ومن لم يطعمه فإنه منى» مجاز أى: يذقه اهـ مؤلف (قوله: وما ألحق بها) أى: مما لا يشرب إلا عند الضرورة (قوله: سلف جر نفعا) هذا إن عجل الأقل وكذا إن عجل الأكثر على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع ويأتى فى بيوع الآجال التعرض له (قوله: إن كان ذلك) أى: الطبخ وما بعده (قوله: ولو ملحا وبصلا) أى: طبخ بهما لا الملح وحده كما فى (عب) ومثل البصل الخضار كما فى (القلشانى) على الرسالة (قوله: ونقل عن العجين) أى: نقل الخبز عن العجين كما أن النشا كذلك لأنه خرج عن الطعام (قوله: لا زبد فيه) بأن أخرج زبده أو كان كلبن النوق (قوله: وكالقلى) لأنه لا يعود لأصله ويغير الطعم وإن لم يغير الذات بخلاف الطحن فإنه يغير الذات فقط والصلق ولا يعود لأصله (قوله: لا الطحن) أى: لا ينقل عن العجين (قوله: والنبيذ) أى: لا ينقل عن أصله قوله: وسط) أى: بين الخل وأصله فلا يجوز التفاضل بينه وبين الخل ولا يباع بأصله لأنه رطب بيابس.
ــ
(قوله: ولو لم يتزبب) حملا على الغالب فيه من التزبب (قوله: وسط) فيضم للطرفين ولا يضم طرف لطرف.