بمصلح ولو ملحا وبصلا وخبز ونقل عن العجين كالتسمين عن لبن لا زبد فيه وكالقلى لا الطحن والعجن والتنبيذ) وإن كان مع الخل جنسا كما سبق وأن الخل ناقل فالنبيذ وسط والخل والأصل طرفان (والصلق إلا الترمس) وألحق به المدمس والفول الحار للكلفة (والراجح جواز قديم التمر بجديده كالحليب أو الرطب أو المشوى أو القديد أو العفن أو السمن أو الجبن بمثله) وفى معنى القديد الأقط فيجوز
ــ
(قوله: والخل والأصل طرفان) يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وليس من بيع الرطب باليابس لأن الخل لا يبقى منه أصله بالكلية بخلاف النبيذ (قوله: وألحق به المدمس) لأنه لا يعود لأصله هذا مما للمازرى وخالف فيه اللخمى (قوله: والراجح جواز إلخ) خلافا لعبد الملك (قوله: جواز قديم التمر إلخ) لسماحة النفوس بما فيه من التفاوت غالبا (قوله: أو المشوى أو القديد إلخ) أى: من التمر وغيره (قوله: أو العفن) ويجوز بالسالم على أرجح الأقوال انظر (ح)(قوله: والجبن) بكسر الجيم وضمها ولم يذكر صاحب القاموس إلا الكسر وإن كان أحدهما من حليب والآخر من مضروب لاتحاد المنفعة (قوله: وفى معنى القديد الأقط إلخ) الحاصل أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب فبيع كل واحد بمثله جائز كالمخيض بالمضروب وبيعهما بما عداهما إلا إذا كان الجبن أو الأقط من مخيض أومضروب فإنه رطب بيابس وبيع الأقط بالحليب أو الزبد أو السمن إن كان من حليب منع ومن مخيض أو مضرب جاز كبالجبن إن كانا من شيئين لا من أمر واحد لأنه رطب بيابس وبيع الحليب بالزبد أو السمن أو الجبن ممنوع كالزبد بالسمن أو الجبن أو السمن بالجبن وكل الصور الجائزة لابد فيها من المماثلة إلا فى بيع المخيض أو المضروب بزيد أو سمن أو جبن (قوله: فيجوز بمثله) أى: لا إن كان أحدهما أيبس وكذا يقال فى الجبن والزبد فلا يجوز لأنه رطب بيابس.
ــ
(قوله: قديم التمر بجديده) رأى فى المقابل أنه من ناحية الرطب باليابس لأن القديم أشد يبسا ورأى الراجح أنه شئ يسير تغضى عنه النفوس فكان كالعدم (قوله: وفى معنى القديد الأقط) يعنى أنه من قبيله فى اليبس فلا يباع كل واحد منهما برطب أصله كما يأتى.