وفيها أجرة المثل (فإن جهل فقيمته) أما النفقة مدة معلومة وإن مات قبلها للوارث فجائز (وكبيعتين فى بيعة بكذا نقدا) أو لأجل قريب (وبأكثر لأجل) وبالعكس جاز للعلم بأن المشترى يختار الأقل المؤجل.
(أو ما يختاره من سلعتين مختلفتين إلا بجودة) لأنه إنما يختار الأجود مع عموم الاتحاد (لم يزيدا لها الثمن ولو بطعام) خلافا للأصل وأما استثناء الأشجار وغيرها فسبق قبيل الجزاف (وكشرط الحمل لاستزادة الثمن).
ــ
(قوله: أما النفقة مدة معلومة) أى: مع علم قدر ما ينفق عادة (قوله: وإن مات قبلها للوارث) لا على أنه هبة فلا يجوز (قوله: وكبيعتين إلخ) فإنه لا يدرى بما باع وقد يدخله الربا لأنه قد يختار النقد ثم ينتقل ذهنه لاختيار غيره فيكون قد فسخ خمسة في عشرة (قوله: أو ما يختاره إلخ) من هنا ما يقع من أنه يشترى ويشترط التعويض بمحل آخر إن استحق كما فى المدوّنة والمعيار وغيرهما قال القلشانى على الرسالة: من هنا منع شراء العنب المختلط أسوده بأبيضه إذا لم يعين له ما يأخذه إن كان على اللزوم وبياعات الآن بالمعاطاة فهى منحلة فيجوز كما لابن عرفة (قوله: مختلفتين) بالجنس أو الصفة (قوله: مع عموم الاتحاد) أى: فى الجنس والصفة (قوله: ولو بطعام) أى: ولو بيعا بطعام أو كان السلعتان طعاما (قوله: وكشرط الحمل ألخ) للغرر إن كان غير ظاهر ولبيع الأجنة إن كان ظاهرا (قوله: لاستزادة الثمن) ولو حكما كما إذا شرط الحمل ولم يعلم هل للتبرى أو الاستزادة فى الوخش وغير الآدمى.
ــ
(قوله: فإن جهل فقيمته) على قاعدة المثليات إذا جهلت رجعت للمقومات بنظر أهل المعرفة فيقال ما تبلغ قيمة النفقة على هذا ومن فروع المقام تعطيه بيتها مثلا على أن ينفق عليه ما عاشت يقع أمثال ذلك كثيرا فهو فاسد ويرد لها أو لورثتها ما أعطت ويرجع بما أنفق (قوله: وكبيعتين فى بيعة) بأن يقع العقد على اللزوم لأحدهما لا محالة ولا يدرى عينها فهو جهالة عند إبرام العقد (قوله: خلافا للأصل) منعه لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه بناء على المختار يعد منتقلا وجوابه أنه مع الاتحاد من كل وجه إلا الجودة يختار عادة الأجود ولا ينتقل عنه والعادة كالشرط وأما التعليل بربا الفضل فيرده الاتحاد فى كل شئ حتى الكيل (قوله: وأما استثناء الأشجار إلخ) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له.