والإنصاف الرجوع للقيمة مع الفوات حيث ظهر عدمه والإلزام أكل أموال الناس وإن كان مختلفا فيه خلافا لما فى (حش) بحثا (وجاز للتبرى إن ظهر أو كانت وخشا) لينتفى الغرر فإن المخاطرة.
ــ
(قوله: وإن كان مختلفا فيه) أى: يمضى بالثمن (قوله: خلافا لما فى حش إلخ) أى: من أنه يمضى بالثمن لأنه مختلف فيه وفيه أنه بيع على شئ تبين عدمه وهو يحط من الثمن فيرجع للقيمة (قوله: وجاز للتبرى) أى: وجاز شرط الحمل للتبرى (قوله: لينتفى الغرر) أى: فجاز فى الظاهر فى العلى دون غيره (قوله: فإن المخاطرة إلخ) أى: والحمل يحط من ثمنها بخلاف الوخش فإنه
ــ
(قوله: والانصاف إلخ) حاصله أن بيع الأجنة يمضى مع الفوات بالقيمة لأنه متفق على فساده لنهى الشارع عن بيع المضامين والملاقيح كما سبق وفى الحقيقة المضى بالقيمة فسخ وقيمة الشئ مع فواته تقوم مقامه وأما البيع بشرط الحمل ففى الخرشى وغيره أنه فيه القيمة كبيع الأجنة وتعقبه شيخنا بأن البيع بشرط الحمل مختلف فى فساده وأصله المضى بالثمن وظاهره تبين وجود الحمل أو عدمه مع أنه فى الثانى زاد فى الثمن لأجله فأكل البائع الزيادة باطل وليس لنا من يفصل بين القيمة إذا عدم والثمن إذا وجد إلا أن يريد الشيخ المضى بالثمن مع حط ما زيد لأجله عند عدمه بميزان القيمة وإن كان ظاهر كلامه الإطلاق وهذا غير القيمة لأنها قد تخالف الثمن الذى دخلا عليه اختلافا كثيرا وقولنا الرجوع للقيمة يشمل المضى بها والحط بميزانها لأن اللازم الذى بعده إنما يتحتم عند انتفاء الأمرين معا (قوله: وإن كان مختلفا فيه) فقد خرج عن أصله فى أمور كالبيع وقت نداء الجمعة يمضى بالقيمة مع أنه مختلف فيه (قوله: خلافا لما فى حش) أى: باعتبار ظاهر كلامه من عدم الحط من الثمن لأجل عدم الحمل كما سبق (قوله: المخاطرة) أى: شدتها لأنها تراد للفراش.