فى العلى ومعلوم أنه لابد من الاستبراء حيث وطئها (واغتفر غرر يسير للحاجة حيث لم يقصد كأساس الجدار وحشو الجبة لا الطرحة) فلابد من نظره (ومزابنة الجهل) عطف على المنفى كان الجهل من الطرفين أو أحدهما فى الجنس (وجازات إن كثر أحدهما جدا) لانتفاء المغالبة (غير ربويين كبيع النحاس بأوانيه) تشبيه فى المنع (إن لم يعلما أو أجل أحدهما بما يمكن فيه صنعة والجدد مع قطع النحاس جنس) قيد بالقديمة فأما الآن فصنعتها ناقلة انظر (بن)(وجاز شراء الأوانى بها إن علم عددها)
ــ
يوجب الرغبة فيه فهذا إشارة للفرق بين جواز التبرى فى الوخش من الخفى دون العلى. (قوله: ومعلومه أنه إلخ) أى: فى جواز التبرى وإذا كان معلوما فلا حاجة للنص عليه كما فى (الخرشى). (قوله: للحاجة) خرج بذلك بيع الجبة مع حشو غيرها فإن الحاجة لا تقتضيه (قوله: حيث لم يقصد) خرج به بيع الحيوان بشرط الحمل (قوله: كأساس الجدار) والشرب من السقاء ودخول الحمام (قوله: ومزابنة) من الزبن وهو الدفع (قوله: كان الجهل إلخ) بأن يكون جزاف بجزاف مثلا أو الجزاف من طرف فقط (قوله: غير ربويين) أى: لا يدخلهما ربا الفضل بأن لم يكونا ربويين أو يدخلهما ربا النسا (قوله: ناقلة) كالغزل وتقيطع الجلود أحذية مع خياطة.
ــ
(قوله: ومعلوم إلخ) أى: فلا حاجة لأن يصرح به فى الجواز قيدا (قوله: وحشو الجبة) فإن اشترى الحشو وحده فلابد من نظره وكذا إذا أضافه لسلعة أخرى غير الجبة لأنه سلعة مستقلة مصاحب لا تابع (قوله: فلابد من نظره) ويكفى نظر البعض فإن ظهر مخالف خير.