فإنها لا تباع حزافا (ووزن الأوانى أو جهل الوزن وتوفرت شروط الجزاف وكفسخ ما فى الذمة فى أكثر أو غير جنسه) وإلا فهو صبر أو مع حطيطة وهذا شروع فى الكالئ بالكالئ والكلاءة: الحفظ لأن رب الدين يحفظ المدين ويراقبه (مؤخرا وإن لغيبة) ظاهره ولو عقارا بغير مذارعة وفيه خلاف انظر (بن)(أو مواضعة أو عهدة أو خيار أو توفية بكالكيل) والوزن والعد لتأخر مدة ذلك (أو تأخر البعض كالمنافع) كسكنى دار إذ لا تستوفى دفعة ولو مع التعيين عند ابن القاسم كما فى (ح) عن ابن رشد كرى دابة معينة فهلكت لا يأخذ بدلها غير معين
ــ
وتقطيع الجلود أحذية مع خياطة (قوله: أو جهل الوزن) أى: مع علم العدد (قوله: وإلا فهو صبر) إذا فسخ فى جنسية وقوله: أو مع حطيطة إن كان بأقل (قوله: فى الكالئ بالكالئ) أى: الدين بالدين أى المكلوء على حد ماء دافق فإن الدين مكلوء (قوله: والكلاءة) بكسر الكاف مهموزا (قوله: لأن رب الدين إلخ) فالكالئ هو رب الدين وحينئذ فلابد من حذف أى دين الكالئ وقد علمت أنه يصح أن يكون بمعنى المكلوء (قوله: مؤخر) لأنه لم يدخل فى ضمان البائع فصار ذمة بذمة (قوله: وإن لغيبة) أى: وإن كان التأخير لغيبة (قوله: ظاهره ولو عقارا) وهو ما رجحه الرماصى و (شب) و (عب) وفى الخرشى وغيره الجواز تبعا لما رجحه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: بغير مذارعة) لتأخر القبض الحسى وإن كان الجزاف يدخل فى ضمان المشترى بالعقد (قوله: أو مواضعة) يحتمل أن المراد مواضعة بالفعل أو شأنها ذلك وكذا يقال فيما بعده (قوله: كالمنافع) كأن يمكن استيفاؤها مع الأجل أو بعده أو قبله (قوله: إذ لا تستوفى دفعة) وإنما جاز كراؤها بدين لأن اللازم فيه ابتداء دين بدين وهو أخف من فسخ الدين فى الدين
ــ
البعض فإن ظهر مخالف خير (قوله: تشبيه) لم يجعله تمثيلا لأن صنعة الأوانى ناقلة والمزابنة فى الجنس الواحد (قوله: جنس) فتجرى فيهما المزابنة (قوله: الكالئ بالكالئ) الذى نهى عنه الشارع صلوات الله وسلامه عليه والكلاءة بكسر الكاف والمد (قوله: يحفظ المدين) أى: بسبب الدين فجعل الدين كالئا مجاز عقلى أوفاعل بمعنى مفعول على الوجهين فى عيشة راضية (قوله: وفيه خلاف) المنع نظرا لعدم القبض الحسى والجواز اكتفاء بالقبض الحكمى لدخوله فى ضمان المشترى بالعقد (قوله: أو مواضعة) أى أمة تطلب فيها المواضعة أو مواضعة بالفعل