سلف بزيادة كما فى (حش)(ولم يكن طعاما من بيع) لحرمة بيعة قبل قبضه (ولا نقدا بنقد) لحرمة التأخير بينهما (وإنما يتبع الرهن والحميل فى الإرث أو الشرط والحميل مقر) لئلا يرجع لشراء ما فيه خصومة وهذا ما فى (ح) خلافا لإطلاق الناصر التبعية (وإن كره) التحمل للثانى مبالغة (ولرب الرهن وضعه عند أمين) حيث كره الثانى (وحرم العربان) صرح به الأصل فى البيع قال الخرشى: وكذا الإجارة وهو فى الموطأ والظاهر أن جميع العقود كذلك لأنه من أكل أموال الناس بالباطل فأولى المراهنة العامية وأما نفقة الزوجة قبل أخذها فسبقت (يدفع على) شرط (إن كره البيع لم يأخذه) وإلا جاز ويختم عليه كما فى (حش) دفعا للتردد
ــ
العاصمية وبه العمل عندنا فى مسئلة قلب الرهن الآتية (قوله: لمن لا يخاصمة) وإلا رد البيع وفسخ وقيل: يباع عليه إلا أن يعلم بائعه أيضا فيتفق على صحته وهو الأرجح (قوله: لئلا يلزم ضمان إلخ) أى: إن بيع بأكثر و (قوله: أو سلف إلخ) أى: إن بيع بأقل وهذا بناء على أن تهمة ضمان يجعل توجب المنع ويأتى ما فيه (قوله: وإنما يتبع إلخ) يعنى إذا ملك الدين بوجه من الوجوه وكان فيه رهن أو حميل فإنه لا يدخل ما ذكر إلا إذا ملكه بإرث أو كان لشرط ذلك مع إقرار الحميل بالحمالة (قوله: أو الشرط) فإن سكتا لم يدخل وإن اختلفا فى اشتراطه حلفا وفسخ (قوله: ولرب الرهن وضعه) أى: فى الصورتين قال ميارة فى شرح العاصمية: وهذا ظاهر إن لم يشترط منفعته أما إذا كان المرتهن اشترط المنفعة وباع الدين والمنفعة معا كما هو الواقع كثيرا فلا خيار للراهن إلا إذا لحقه ضرر فيزال الضرر ويكرى ذلك لغير المشترى والكراء له لأن المنفعة لمشترطها انظره (قوله: العربان) اسم مفرد بمعنى العربون ويقال أربان وعربون وأربون بضم العين والهمزة وفتحها
ــ
بالدين وقد سبق منعه فاكتفى بما سبق عن شرط انتقاد الثمن (قوله: ولا نقدا بنقد) أى: ولا كان الدين نقدا بيع بنقد اتحد جنسهما أو اختلف (قوله: العربان) اسم مفرد ويقال: العربون وهو المشهور عند الناس وفيه لغات بالهمز بدل العين ويضم كل ويفتح (قوله: وإلا جاز) لأنه متى كان لا يتركه إلا إذا أحب ما عقد