بين السلفية والثمنية (وكتفريق الأم من ولدها وإن بقسمة أو جعل أحدهما أجرة أو صداقا) خلافا لما فى الخرشى وإنما معنى جواز التفرقة فى الإجارة والنكاح إجارة أحدهما أو إنكاحه كما في (بن) أو لعبد سيد الآخر إلا أن يأتى زمن الإثغار) المعتاد له ولو لم يثغر كما لا يعتبر الإثغار قبل زمنه (أو ترضى الأم وصدقت فيه المسبية) أى: فى التفريق أما الإرث وعدمه فياتى فى إقرار الاستلحاق
ــ
(قوله: ويختم عليه) أى إن كان مما لا يعرف بعينه (قوله: وكتفريق الأم) أى أم النسب غير الحربية لا أم الرضاع ولا الأب ونحوه له (قوله: من ولدها) ولو من زنا أو مجنونا وهى كذلك إلا أن يخاف من أحدهما ضرر بالأخر (قوله: وإن بقسمة) مبالغة فى المنع كما لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموها ولو بقرعة وإن شرطوا عدم التفرقة لافترقاهما فى ذلك وأما بالرهن فجائز (قوله: وإنما معنى جواز التفرقة) أى الواقعة فى التوضيح (قوله: إجارة أحدهما إلخ) أى لا دفعه أجرة أو صداقا (قوله: أو لعبد) ولو غير مأذون لأن العبد يملك وإن كان غير تام ومن ملك أن يملك لا يعد مالكا (قوله: أو ترضى الأم) لأنها حق لها على المشهور (قوله: وصدقت فيه المسبية) اتحد سبيهما أو اختلف صدقها السابى أم لا إلا القرينة عى كذبها (قوله: أى: فى التفريق) لا فى الخلوة بعد بلوغه فلا يجوز
ــ
عليه كان فى المعنى محسوبا من الثمن وكذا يجوز إذا أخذه الجابى فى الكراء نظير خدمته وتحصيله مفتاح البيت مثلا (قوله: الأم من ولدها) أى: الذين فى ملكنا كما هو ظاهر السياق أما الحربية فيجوز سباؤها حيث قدرنا ع ليها دون ولدها وبالعكس ويباع المسبى وحده (قوله: او لعبد سيد الآخر) لأن العبد عندنا يملك وإن كان للسيد انتزاعه لكن من ملك أن يملك لا يعد مالكا بالفعل (قوله: الإثغار) بسكون المثلثة من باب الأفعال وتشديد المثناة من باب الافتعال (قوله: أو ترضى الأم) فهو حق لشفقتها إلا أن يلحق الولد شدة ضرر لأن قاعدة الشرع لا ضرر ولا ضرار