(ولا يحرم فى غير العقلاء) على المذهب (وأدب العالم وفسخ إن لم يجتمعا هما فى ملك وجبرا عليه فى الفوت كأن فرق بلا عوض) على الأرجح (وجاز بيع جزء من كل) لواحد لاتحاد المالك (كأحدهما للعتق) راجع لما بعد الكاف (وكفى الحوز حينئذ وبيع) وجوبا (أحدهما ممن بيعت له كتابة الأخر كعكسه وليس للذمى التفريق) ولو جاز فى ملته على المعول عليه (بل للمعاهد وحرم اشتراؤنا منه وأجبرا
ــ
(قوله: ولا يحرم إلخ) بل يجوز (قوله: على المذهب) مقابله المنع إلى أن يستغنى عن اللبن (قوله: وأدب العالم) من بائع أو مبتاع وظاهره ولو لم يعتاداه ويأتى فى بيع الحاضر للبادى لا يؤدب إلا إذا اعتاده لأن ما هنا أشد (قوله: وفسخ) أى: العقد المحتوى على التفريق من بيع أو هبة ثواب أو قسمة ومحل الفسخ ما لم يمض زمن الحرمة (قوله: وجبرا عليه) أى: على الجمع فى ملك من غير فسخ (قوله: كأن فرق) تشبيه فى الجبر على الجمع بملك من غير تفريق (قوله: للعتق) أى: الناجز كما فى (ح) والحاشية ومفاد بعض وأما المؤجل أو الكتابة أو التدبير فلا قال (شب): وينبغى أن التحنيس كالعتق الناجز (قوله: راجع لما بعد إلخ) أى: قوله: للعتق راجع لبيع أحدهما لا لقوله بيع جزء من كل فإنه جائز مطلقا (قوله: كعكسه) أى: تباع كتابة أحدهما لمن بيع له الآخر (قوله: على المعول عليه) خلافا للمازرى (قوله: وحرم اشتراؤنا إلخ) هذا ما حمل عليه أبو الحسن المدوّنة (قوله: ولا فسخ) لأنه يرجع لملك المعاهد.
ــ
(قوله: ولا يحرم فى غير العقلاء على المذهب) وإن كان الضرر يزال بالجمع فى حوز كما قالوا فى رعى الأمهات مع الأولاد وإن كان لكل راعى (قوله: ولا فسخ) إذا وقع ونزل واشترينا منه لا يرد لملكه (قوله: وكبيع وشرط يخل إلخ) وورد النهى عن البيع والشرط فحمله المالكية على ما ذكر