على الجمع ولا فسخ وكبيع وشرط يخل بالثمن كبيع وسلف وفيه إن فات الأكثر من الثمن أو القيمة حيث استلف البائع وإلا فالأقل) معاملة بالنقيض فى مآل الربا بجر السلف نفعا (ومنه) أى: مما يخل بالثمن (مناقض العقد كتحجير كلا تجيزها
ــ
(قوله: كبيع وسلف) أى بشرط فإنه يعود لجهل فى لثمن إما بزيادة إن كان الشرط من المشترى أو نقص إن كان من البائع فإن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن (قوله: وفيه إن فات إلخ) هذا فى المقوم وأما المثلى ففيه المثل لأنه كعينه فلا كلام لواحد منهما بمثابة ما إذا كان قائما ورده بعينه اهـ خرشى (قوله: أو القيمة) يوم القبض كما فى المدوّنة (قوله: وإلا فالأقل) ولو غاب المشترى على السلف مدة يرى أنه انتفع به خلافا لمن قال: عليه القيمة بالغة ما بلغت وجعله (ح) والشيخ سالم و (عج) وغيرهم قيدا قال (ر): هو قصور لأنه مقابل (قوله: معاملة بالقبض إلخ) فإنه فى الأوّل زيادة فى الثمن وفى الثانى نقص (قوله: معاملة بالقبض إلخ) فإنه فى الأوّل زيادة فى الثمن وفى الثانى نقص (قوله: فى مآل الربا) إضافة بيانية أى: مرجع هو الربا والباء فى قوله: بجر إلخ للتصوير (قوله: كتحجير) أى: فى التصرف
ــ
(قوله: كبيع وسلف) ظاهر إن كان السلف من المشترى لأنه جزء من الثمن فيؤدى بجهل ما فيه ولو ضرب للسلف أجلا لأن مقدار الانتفاع به غير معلوم أما إن كان السلف من البائع فالجهل فى المثمن لكن هو ثمن من البائع لأن الفرق بين الثمن والمثمن اعتبارى أشار له (عب) ولك أن تقول السف من البائع يقابله جزء من الثمن فيكون المقابل للسلعة مجهولا أشار له (بن)(قوله: أو القيمة) أفاد أن هذا فى المقوّم أما المثلى فليس إلا مثله يقوم مقام عينه ويرد بمثابة ما لو كان قائما ورد (قوله: ومنه مناقض العقد) لأنه يؤثر فى الثمن نقصا بوجه غير مشروع وهو التحجير بخلاف البيع بشرط البراءة فى الرقيق مما لا يعلم فإنه مشروع (قوله: وأولى بيع الثنيا) وجه الأولوية أن رجوعها له فيه لم يخص بما إذا باعها.