البحر أو إن بعتها فأنا أحق) وأولى بيع الثنيا المعروف بمصر ببيع المعاد حيث اشترط فى صلب العقد ترجيعه له إن أتى بالثمن (وجاز) أى شرط إن بعتها فأنا أحق (فى الإقالة)
ــ
(قوله: وأولى بيع إلخ) أى: أولى بالفساد من قوله: وإن بعتها إلخ فيفسخ إلا أن يفوت بيد المشترى فيمضى بالقيمة ويأتى بيان المفوتات والراجح كما فى (ح) أن الغلة للمشترى وقال الزرقانى: الغلة للبائع وهذا على أنه بيع فاسد لا سلف أو رهن وإلا فالغلة للبائع قطعا كما فى (ح) وأفتى به المصنف غير مرة (قوله: حيث اشترط) أفاد أن الواقع بعد العقد جائز سواء قيد بمدة أوأطلق ولا يجوز للمشترى حينئذ البيع لغيره قبل المدة فى المقيد بمدة وإن وقع رد ولو بعده بيوم إن أراد البائع وكذا يمنع فى المطلقة من التصرف ببيع أو عتق أو نحوه قبل تخيير البائع ويمنعه الحاكم فإن تصرف بعده رد إن قام البائع بالقرب وإن مات المتطوّع قبل أخذ المتطوّع له فالمعتمد البطلان لأنها هبة تبطل بموت الواهب قبل الحوز والقول لمدعى الطول بيمين لأنه مدعى الصحة إلا أن يجرى العرف بخلافه ويغلب الفساد فالقول لمدعى الشرط بيمين كما فى شروح العاصمية عن المشاور ولو كتب بخلافه كما لابن رشد وخلافا لابن الحاج.
ــ
(قوله: المعاد) بفتح الميم من عاد يعود وبضمها من أعاده فإن كانت الثنيا تطوعا جازت فإن تنازعا فى أنها بشرط أو تطوع فالقول قول مدعى التطوع لأنه مدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد كما جرى به عرف مصر يتفقون على الثنيا قبل العقد ثم يكتب الموثق وبعد تمام العقد ولزومه تبرع بها فلا عبرة بكتابته وجميع ما كان قبل العقد بابه الشرط وليس للمشترى تصرف فللبائع رد تصرفه مطلقا كما نبه عليه (بن) تبعا لـ (ح) خلافا (لعب) وإذا لم يمنعه حاكم وتصرف بعتق أو بيع نفذ وإنما للبائع منعه إذا قام عند إرادة التصرف وقبل أن يتصرف بالفعل إذا أحضر له الثمن وكل هذا إذا لم يضربا أجلا كما نبه عليه (بن) واختلف فى الغلة فى بيع الثنيا هل يفوز به المشترى كالبيع الفاسد أو للبائع بناء على أنه رهن وهو الأحسن كما فى (عب) بل الواقع الآن أنهم يتفقون على الرهنية ويسمونه بيعا يتحيلون على الربا فلو فاز المشترى بالغلة تمت معاملة الربا بينهم انظر حاشية (عب).