(كشرط أن لا يخرجها عن ملكه حتى يأتى بالثمن وحرم زيادة من لا يريد الشراء) وهو النجش ولو لم يزد على القيمة على المعول عليه (وإن علم البائع) ولم ينكر ذلك (فللمشترى رد المبيع أو قيمته إن فات) وله أن يمضى البيع على حكم الغش والخديعة (وجاز سؤال غير الأكثر والقدرة) عطف على مدخول غير فأولى منع
ــ
بالثمن انظر (عب)(قوله: بعد الغيبة) أى: غيبته على السلف غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: كشرط رهن أو حميل) أى: حاضرين أو قريبى الغيبة وإلا فسد فى الحميل المعين إن قلت شرط الرهن والحميل مما ينقص من الثمن قلت نعم ولكن تأثيرهما لا يبقى معه جهل فى الثمن ولا محظور بخلاف شرط السلف (قوله: وأولى ما يقتضيه العقد) كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند النتقاض البيع فإن هذا لازم بدون شرط (قوله: وحرم زيادة من لا يريد إلخ) ولو لم يقصد الغرر وكذلك الاستفتاح ولو ليبلغ الثمن والصواب الجواز حينئذ بل قيل بالندب كما فى القلشانى على الرسالة (قوله: وهو النجش) أى: زيادة من لا يريد هى النجش وذكر مراعاة للخبر (قوله: على المعول عليه) مقابله ما لابن العربى (قوله: وإن علم البائع) أو كان الناجس من سببه كعبده أو وكيله أو شريكه (قوله: وجاز سؤال إلخ) ظاهره ولو بجعل أو إعطاء بعضه وهو كذلك إن كان
ــ
فى بيع الخيار فلينظر (قوله: على المشهور مما فى الأصل) لتمام دلسة السلف بالغيبة على ما لا يعرف بعينه وقد تعقب (ر) و (بن) على (عب) فى تضعيفه وإلى ذلك أشرت بقولى فانظره (قوله: كشرط أن لا يخرجها عن ملكه حتى يأتى بالثمن) وأما شرط إن لم يأتى بالثمن لكذا فلا بيع صحيح ويسقط الشرط كما يأتى فى مبحث تناول البناء والشجر والأرض (قوله: زيادة) وأما استفتاح كبير السوق ثمنا يبنى السوم عليه فلا بأس به (قوله: وهو النجش) بسكون الجيم وفتحها والضمير للزيادة وذكر رعيا للخبر (قوله: وإن علم البائع) وأما إن لم يعلم فالبيع ماض والإثم على فاعل ذلك (قوله: منع الجميع) أى منع سؤال الجميع وإن وقع فللبائع رد البيع فإن أمضاه