للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجميع (أن لا يزيد) زيادة جائزة بقصد الشراء (ولا يجوز لحاضر بيع سلع العمودى ولو أرسلها له وفسخ إن لم يفت وأدب العالم من المالك والمتعاقدين وجاز الشراء له) قيده (بن) بأن يكون الثمن نقدا (كالبيع للمدنى أو القروى على

ــ

الإعطاء على وجه الشركة لا مجانا على ما قاله ابن دحون وابن رشد وفهم منه أن سؤال الأكثر ممنوع وإذا علم البائع ببينة أو إقرار يخير مع قيام السلعة فى الرد وعدمه وله مع الفوات الأكثر من الثمن أو القيمة على حكم الغش والخديعة فى البيع ويختص بها المشترى مطلقا على الصواب وليس لهم جبره على الشركة إن كانت بأقل ولا له جبرهم إن كانت بأكثر لأن البائع أسقط حقه له وهم وقد سلموا له ورضى هو بالشراء خلافا لما وقع فى شروح الأصل تبعا لـ (تت) انظر (بن) وحاشية المؤلف على (عب) (قوله: فأولى منع الجميع) وكان المنع منهم لوجاهته فإن علم البائع خير على ما مر (قوله: زيادة جائزة) دفع به ما يقال زيادةمن لا يريد حرام (قوله: بيع سلع العمودى) أى: لحاضر ولو كان لها ثمن عندهم أو كان يعرف الأسعار على التحقيق كما فى (بن) وهل من هذا القبيل أن يكون سمسارا لإشهار السلع فقط من غير تولى العقد وهو ما للآبى والظاهر أن المشترك بين العمودى وغيره يقسم إن أمكن ولكل حكمه والأغلب البادى لأن درأ المفاسد مقدم (قوله: ولو أرسلها له) لأنه لا كلفة عليهم فيها خلافا للأبهرى

ــ

فهم شركاء كذا فى (عب) وتعقبه (بن) بأنهم أسقطوا حقهم والمشترى رضى بالاستقلال فلا شركة لأحدهم على الأخر وإنما الظلم على البائع وقد أسقط حقه حيث أمضى البيع فانظره (قوله: أن لا يزيد) فإن جعل له جعلا كدينار فى نظير ذلك فأجاز ابن رشد ذلك وبحث فيه ابن عرفة وخرج (عج) على ذلك من أراد السعى على رزقة أوزوجة فقال لأخر كف عنى ولك كذا انظر (عب) وما كتبناه عليه (قوله: سلع العمودى) لم أقيد بالتى لا ثمن لها فى البادية كالحطب ولا بعدم معرفة الأثمان فى الحاضرة لربها لما فى (بن) من المنازعة فى هذين الشرطين (قوله: ولو أرسلها له) ولذلك قالوا لا يكون سمسارا له ومرادهم السمسار الذى

<<  <  ج: ص:  >  >>