الظاهر) من القولين تشبيه فى الجواز (وحرم أخذ سلع تأتى على الصفة كتلقى الركبان قبل وصول سوقها أو البلد إن لم يكن سوق) وفى (عب) جواز تلقى الماء من البحر والخبز من الفرن كالخروج للثمار (دون ستة أميال) على أظهر الأقوال فما زاد سفر لاتلقى (ولا يفسخ وإن عاد أدب) عياض وتعرض على غيره ليشارك (ولمن كان خارجا عن البلد أخذ ما شاء إلا أن يكون في مسافة التلقى وللمارين سوق فلا
ــ
(قوله: إن لم يفت) فإن فات مضى بالثمن وقيل بالقيمة (قوله: وأدب العالم) ولو لم يعتده على أظهر القولين (قوله: وجاز الشراء إلخ) هذا التفصيل هو الذى فى المواق وغيره واختاره المحققون خلافا لما فى الأصل (قوله: قيده بن) مخالفا لما فى (عب) و (حش) و (الخرشى) لما علمت من حرمة بيع سلعه مطلقا (قوله: الركبان) و (حش) و (الخرشى) لما علمت من حرمة بيع سلعه مطلقا (قوله: الركبان) السلع أو أربابها (قوله: كالخروج للثمار) تشبيه فى الجواز لأن على أهلها ضررا فى تفريق بيعها (قوله: ولا يفسخ) وعليه يجوز الشراء منه (قوله: وإن عاد أدب) أفاد أنه لا يؤدب ابتداء بل ينهى وهو مخالف لما يأتى وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمى (قوله: على غيره) أى من أهل السوق أو البلد (قوله:
ــ
يتولى العقد لأنه وكيل أما السمسرة لمجرد إشهار السلعة فلا نهى (قوله: قيده بن إلخ) هو ظاهر لأن الثمن إذا كان سلعا رجع لبيع سلعة (قوله: وإن عاد أدب) يقتضى أنه لا يؤدب فى المرة الأولى وهو يخالف قولهم: وعزر الإمام لمعصية الله كذا فى شرح الخرشى أقول شرط العود منقول عن ابن القاسم ولعل وجهه أن التلقى مختلف فى حرمته فقد أجازه أبو حنيفة والأوزاعى إمام أهل الشام إلا إذا تبين الضرر نعم يقتضى هذا أنه إذا تبين الضرر فى المرة الأولى أدب ومذهب مالك أن منعه لحق أهل البلد ومذهب الشافعى أنه حق لصاحب السلع ولو قيل الحق لهما معا ما بعد كما قال ابن العربى وأما القول بأنه غير معقول المعنى فضعيف.