للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والنفقة فى الغلة) رأسا برأس كما للمواق فى الخيار وغيره (ورد) الفاسد (فإن فات مضى المختلف فيه) وإن خارج المذهب والإحاطة بذلك عسرة كما فى (حش) (بالثمن والمتفق عليه بالقيمة يوم القبض أو مثل إن علم) أما الجزاف فالمعتبر قيمته (ووجد وإلا فالقيمة يوم التعذر) هذا هو الأصل وخرج فروع كثيرة مخصوصة فى محالها (والفوات بتغير سوق غير المثلى والعقار وبمكث الحيوان بيد المشترى شهرا) على المعول عليه مما فى الأصل وما فى سلمها الثالث من أن ثلاثة

ــ

محجورا عليه (قوله: رأسا برأس) أى كانت أزيد أو أنقص خلافا لما فى (عج) و (عب) من أنه يرجع بالزائد للبائع (قوله: ورد الفاسد) لكن إن كان مجمعا عليه فلا حكم وإلا فلابد منه ويقوم مقام الحاكم العدول عند تعذره انظر (حش) (قوله: فإن فات) بمفوت مما يأتى فات الكل أو الأكثر (قوله: مضى) للحوق الضرر بالبائع إذا رد (قوله: وإن خارج المذهب) مثل أن يسلم فى ثمر حائط بعينه وقد أزهت ويشترط أخذه ثمرا فإن الخلاف فيه خارج المذهب والمذهب كله على المنع (قوله: والمتفق عليه بالقيمة) ولهما التراضى على رد المبيع إن عرفت القيمة ولم تكن أمة تتواضع لئلا يلزم بيع مؤتنف بثمن مجهول أو فسخ الدين فى الدين كما فى (ح) وأجرة المقوم عليهما لدخولهما معا بوجه فاسد كذا فى القلشانى عن ابن يونس (قوله: يوم القبض) لأنه لا يضمن إلا به بخلاف الصحيح إذا ظهر به فساد فالقيمة يوم البيع لأن الضمان بالعقد (قوله: ومثل المثلى) أى: فى المثل الذى قبضه فيه لما يأتى أن النقل مفيت اهـ (ح) (قوله: ومثل المثلى) أى: فى المثل الذى قبضه فيه لما يأتى أن النقل مفيت اهـ (ح) (قوله: يوم التعذر) لأنه وقت اجتماع العدم والاستحقاق (قوله: وخرج فروع إلخ) منها ما يأتى فى قوله: وصح أوّل من بيوع الآجال وفسخ الثانى إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى فيفسخان وقوله فى باب العينة واشترها لى بإثنى عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا إلى أن قال وإن لم يقل لى فهل يفسخ مطلقا أو يمضى إذا فات قولان فإن هذه مختلف فيها (قوله: غير المثلى والعقار) والفرق أن المثلى الأصل فيه القضاء بالمثل فلا تؤثر فيه حوالة الأسواق

ــ

(قوله: ورد الفاسد) ولا يحتاج رده لحكم حيث كان متفقا على فساد

<<  <  ج: ص:  >  >>