الأشهر ليست طولا مفروض كما فى (بن) فى الإقالة من الطعام قبل فوات رأس المال تجوز ويوسع فى الإقالة ما لا يوسع فى غيرها (وبنقل المبيع) ولو مثليا (إن كان مشقة) ولو فى البلد مع البائع (وبالوطء) للأنثى ولو فى دبرها على ما استظهره ولا عبرة بوطء غير البالغ إلا أن يفتضها (والقول للبائع أنه) أى: المشترى (وطئ العالية إن غاب عليها وتغير الذات) كسمن الدابة لا الأمة وكهز الهما ولم أقيد
ــ
والعقاب الغالب أنه يراد تلقينه فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته (قوله: والعقار) عطف على مدخول غير (قوله: وبمكث الحيوان) أى: زمنا لا تتغير فيه الأسواق ولا الذات بدليل المقابلة (قوله: فى الإقالة من الطعام) أى: طعام السلم قبل قبضه وبيع الطعام قبل قبضه فاسد فلا يفوت إلا بالطول (قوله: ويوسع فى الإقالة إلخ) أى: فلا يقاس غيرها عليها (قوله: إن كان مشقة) أى: إن كان النقل مشقة في نفس الأمر وإن لم يكن عليه هو مشقة سواء كانت من حيث الكراء أو خوف الطريق أو المكس فإن وقع ورد إلى موضعه نقص البيع (قوله: وبالوطء) لتعلق الأمة الموطوءة به فلا ينتفع بها غيره وقد يتعلق هو بها فربما أدى إلى اختلاسها والزنا بها ولأن الوطء يستلزم المواضعة وهى تستلزم الطول (قوله: للأنثى) أى: دون الذكر فلا يفيت لأنه معدوم شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسًا (قوله: ولا عبرة إلخ) لعدم تعلق القلب بوطئه (قوله: إلا أن يفتضها) لأنه حينئذ تغير ذات (قوله: والقول للبائع إلخ) وأما الوخش فالقول للمشترى فلا تفوت (قوله: لا الأمة) أى: لا سمن الأمة فغير مفيت والفرق أن سمن الأمة تختلف فيه الأعراض إذ كثير من الناس لا يرغب فى سمن المرأة بخلاف الدابة فاتفق العقلاء على الرغبة فى سمنها (قوله: لتعقبه إلخ) أى
ــ
(قوله: جعل الأصل النقل مفيتا) أى: ولو للمثلى ولو نظر لما قاله الخرشى لم يظهر ذلك على أن قوله: مثله يقوم مقامه فيه اعتراف بالفوات فى ذاته بعينها وأما ثمرة كون نقله فوتا فهو أنه لا يلزم قبوله في المحل الذى نقل إليه بل يرد مثله فى محل قبضه ولا يلزم رده بعينه فى محل القبض فتدبر نعم يظهر التقييد بغير المثلى