للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير المثلى لتعقبه على الأصل واعتذار الخرشى بأن المثل يقوم مقامه يرده جعل الأصل النقل مفيتا وإنما المثل كالقيمة (والخروج عن يد المشترى وإن بإقالة على الظاهر) فتجب القيمة والمقاصة فإن اشتراها بخمسين وقيمتها أربعون ولم يقبض الثمن رجع المشترى بعشرة لأن الإقالة بيع بالثمن الأول وإن قبضه رجع بستين فإن كانت قيمتها مائة دفع المشترى زيادة على السلعة خمسين فيكفيه الثمن إن كان قبضه كان تساويا ولا قبض أو رد للإقالة أفاده شيخنا

ــ

لتعقب التقييد على الأصل بأن تغير الذات مفيت مطلقا (قوله: بأن المثل يقوم مقامه) أى: فكأنه هو فلم يحكم بأنه فوت (قوله: يرده جعل الأصل إلخ) أى: مع أن ذات الشئ باقية وأيضا لو لم يفت لرده بعينه لا مثله (قوله: وإنما المثل كالقيمة) أى: فكما أن قيام القيامة مقامه لا ينفى الفوت فكذلك المثل وقد قال فيما تقدم ومثل المثلى (قوله: والخروج عن يد إلخ) أى: خروجه بهبة أو صدقة أو عتق إن كان له مال أو حبس عن نفسه لا عن غيره كذا فى الخرشى وفى (عب) و (حش) أنه يحرم عليه التصرف فيه ويحرم على من علم القبول منه (قوله: على الظاهر) عند ابن سلمون و (شب) (قوله: فتجب القيمة) أى: على المشترى للفوت وبهذا اندفع ما قيل: لا معنى للفسخ إلا رد الثمن للمشترى والسلعة للبائع وهو حاصل بالإقالة فلا معنى لجعلها فوتا وحاصله أن الإقالة بالثمن الأول والفوت إنما يوجب القيمة تأمل (قوله: ولم يقبض) أى: البائع (قوله: رجع المشترى بعشرة) لأن المقاصة تقع فى أربعين يبقى عشرة من الخمسين يرجع بها (قوله: بيع بالثمن الأول) وهو خمسون (قوله: رجع بستين) الثمن الذى قبضه له وباقى ثمن الإقالة الذى وقعت فيه المقاصة (قوله: كان تساويا) أى الثمن والقيمة تشبيه فى كفاية الثمن.

ــ

على القول بأن المثلى مع الفوات يضمن بالقيمة والخلاف فى (ر) وغيره فلينظر (قوله: والخروج عن يد المشترى) وإن كان القدوم على التصرف ممنوعا قبل الفوات كما سبق أنه لا ينتقل الملك إلا بالفوات لكن له شبهة ملك يقويها التصرف فينتقل الملك بالمضى خصوصا فى المختلف فى فساده (قوله: فتجب القيمة إلخ) يسير إلى أن ثمرة الفوات إنما تظهر فيما يمضى بالقيمة إذا حصل تفاوت بينها وبين الثمن ويكفى ظهور الثمرة فى بعض الأحوال (قوله: كان تساويا إلخ) تشبيه فى عدم رجوع أحد على أحد الصورتان بعد الكاف لا ثمرة للفوات فيهما لأن محصل الإقالة فيهما هو محصل الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>