بأو وقد جعلت الواو فى الأصل بمعناها (بعين حال لم يقبض جاز إن عجل المزيد) فإن قبض جاز مطلقا على ما فى الخرشى وغيره
ــ
(قوله: جاز إن عجل إلخ) لأنه باع ما فى الذمة بعرض أو عين وحمار معجلين ولا مانع منه فإن لم يعجل المزيد منع فى الأولى لفسخ الدين فى مؤخر بالنسبة للمزيد وفى الثانية للبيع والسلف إن كان من جنس الثمن لأن المزيد بعض الثمن والمؤخر مسلف وللصرف المؤخر إن كان من غير جنسه وهو بيع وفسخ ما فى الذمة فى مؤخر إن كان غير عين (قوله: فإن قبض جاز مطلقا) أى: تعجل المزيد أم لا لأنها بيعة أخرى وهذا مشكل لأنه آل الأمر للبيع والسلف لأن العين بعضها فى مقابلة الحمار وهو بيع وبعضها من مقابلة المزيد وهو سلف إلا أن يلتفت إلى أن المزيد فى نظير الإقالة لكن التهمة ما زالت قائمة وقال المصنف فى التقرير: إن القبض قطع ارتباط أحد العقدين بالأخر فتأمل.
ــ
يقتضى من نفسه لنفسه الدينار العاشر بدله عند الأجل هذا إذا كان الدينار نقدا أو لدون الأجل فإن كان لأبعد فصاحب الحمار سلفه الدينار العاشر بتأخيره فإن كان الديار للأجل نفسه انتفى السلف فلا محذور فإنه اشترى الحمار بتسعة وأبقى العاشر لأجله (قوله: صنف الثمن) فإنه إن أخذ دينارا محمديا والعشرة يزيدية أو بالعكس دخله البدل المؤخر وكذا إن أخذ صرفه فضة للصرف المؤخر (قوله: إن عجل المزيد) لأنه إن أجل وهو غير عين ففسخ دين فى دين وإن كان عينا فعين بعين لأجل (قوله: جاز مطلقا) لأنه بيع مستقل.