(كزيادة البائع) تشبيه فى الجواز (إلا مثل المبيع لأجل) فيمنع لأنه سلف من المشترى ينفع إسقاط الثمن (وصح الأوّل من بيوع الآجال وفسخ الثانى فقط إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى) وفى (بن) عن بيان ابن رشد: الصحيح أن الفوات هنا إنما يكون بالعيوب المفسدة (فيفسخان).
ــ
(قوله: كزيادة البائع) كانت البيعة الأولى نقدا أو لأجل كان المزيد من جنس الثمن أو لا (قوله: لأنه سلف من المشترى إلخ) لأن المشترى يعد كأنه أسلف البائع حمارا يأخذ بدله إلى أجل (قوله: وصح الأول) أى: فيلزم ثمنه (قوله: وفسخ الثانى) لأن الفساد تعلق به (قوله: إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى) وهو البائع الأول وأما إن فات بيد الأول فالفسخ للثانى فقط ولا شئ للأول على الثانى لعدم وصول السلعة له ولذلك لم يسر الفساد للأول تأمل (قوله: وفى بن عن بيان إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) أنه بفوت البيع الفاسد فات الفسخ هنا سدًا للذريعة لا للفساد (قوله: فيفخسان) لأنا لو ألزمنا المشترى الثانى دفع القيمة وأخذ الثمن عند الأجل للزم الفساد المحذر منه أصالة وهو دفع قليل فى كثير وهذا منتف عند عدم الفوت أو كون القيمة أقل على الثانى
ــ
(قوله لأجل) هكذا بالتنوين قرب الأجل أو بعد فإن دفع مثل المبيع حالا أو زاد غير المبيع جاز (قوله: بيد المشترى الثانى) فإن فات بيد المشترى الأول فسخ الثانى فقط كما اختاره الباجى (قوله: بالعيوب) لا نحو حوالة الأسواق (قوله: فيفسخان) مع أن شأن الفوات المضى وأيضا سرى الفسخ للصحيح بالفوات والمعهود أن فوات المبيع الفاسد سبب لمضيه وهنا صار سببا لفسخه ولفسخ بيع صحيح وهو الأوّل وفى ذلك أقول: