للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لأحد عند أحد شئ (وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف).

{وصل}

(جاز بيع العينة تأمره يشترى سلعة ويدفعها لك وكره لأهل العينة دفع ما بثمانين بمائة لمن سألهم سلف ثمانين بمائة كأن صرح بالأرباح وأجل فإن بين قدره)

ــ

(قوله: وليس لأحد عند أحد شئ) لأن المبيع فاسدا قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشترى الأوّل برجوعه لبائعه وكذلك الثمن الثانى ساقط عن المشترى الثانى لفساد شرائه باتفاق (قوله: وهل مطلقا) أى: كنت قيمة السلعة فى البيع الثانى قدر الثمن أو أقل أو أكثر (قوله: أو إن كانت القيمة) أى: أو محل فسخ الأوّل إن كانت القيمة أقل من الثمن الأول.

{وصل العينة} بكسر العين المهملة قيل: مأخوذة من الإعانة لاستعانة المطلوب بالطالب على تحصيل مقصوده من دفع قليل فى كثير قال المصنف: والأحسن أن يقال إنما سميت بذلك لأنها تحصل من قوم معروفين بإعانة المضطر لكن بتحيل ويدل لذلك ما فى العتبية عن ابن عمر: «مضى علينا زمن ما نرى أحدًا أنه أحق بالدينار أو الدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب ذلك وكانت مواساة السلف ثم ذهب السلف فكانت العينة» فأصلها عونة وقعت الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء وقيل: مأخوذة من العناء وأصلها عنية دخلها القلب المكانى وعرف ابن عرفة بيع العينة بأنه: البيع المتحيل به على دفع عين فى أكثر منها وهو من التعريف بالأعم لشموله بعض بيوع الآجال (قوله: ويدفعها لك) ولو كان الثمن بعضه مؤجلا على ما فى الأمهات خلافا لما فى العتبية من كراهته (قوله: وكره لأهل العينة دفع ما بثمانين إلخ) أما إن أعطاه ثمانين ليتشرى بها سلعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بمائة فممنوع ولو لم يكن من أهل العينة كما فى (ح) أخر المبحث لأنه ظهر التحيل بدفع قليل فى كثير (قوله: كأن صرح بالأرباح) أى: كما يكره إذا صرح الطالب بالأرباح أى: قال اشترها وأنا أربحك وأما إن لم يصرح كاشترها ولك الخير فلا كراهة (قوله: وأجل) أى: ما يدفعه له ثمنا

ــ

(قوله: وليس لأحد إلخ) لأن سلعته رجعت له وبرجوعها سقط الثمن عن المشترى الأول (قوله: أو إن كانت القيمة أقل) ظاهر لنا لو أمضيناه بالثمن تم ما نهينا عنه وإن أمضيناه بالقيمة دفعها وهى قليل ثم يأخذ كثيرا وهو نظير ما نهيناه عنه فأجراه فى الإطلاق على وتيرة واحدة.

{وصل العينة} أصلها عونة قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة من التعاون

<<  <  ج: ص:  >  >>