أى: قدر الربح (حينئذ) أى: حين التأجيل بأن قال: اشترها بعشرة نقدا وآخذها بإثنى عشر لأجل (منه ولزمت الآمر بما دفع المأمور إن قال) اشترها (لى) بعشرة إلخ (وإلا) يقل لى (فالأشهر مضى البيع الثانى) وقيل: ترد فإن فاتت فقيمتها وكان المناسب للأصل الاقتصار على هذا كما فى (بن) عن (ح)(وحرم اشترها لى بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر نقدا إن شرط نقد المأمور) لأنه سلف بزيادة (وإن
ــ
(قوله: منع) لأن التأجيل قوى جانب السلف فيلزم سلف بنفع (قوله: ولزمت الآمر إلخ) لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر إلى أجل فليس له أن يمتنع من أخذها إن قال لم أرد الشراء (قوله: وإلا يقل لى) بأن قال: لك أو سكت (قوله: مضى البيع الثانى) سواء كانت قائمة أو فائتة لأن المأمور كان ضمانا لها لو تلفت فى يده قبل أن يبيعها من الآمر قال فى المقدمات: ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده من ثمنها (قوله: فيمتها) أى: يوم القبض بالغة ما بلغت وهذا من الفروع الخارجة عن مضى المختلف فيه بالثمن (قوله: الاقتصار على هذا) أى: القول بالمضى لأنه قول ابن القاسم فى سماع سحنون وروايته عن مالك.
ــ
كميزان وميقات من الوزن والوقت وأهل العينة قوم معروفون بإغاثة المضطر لكن بنوع تحيل وقيل: إنها من العناء فأصلها عنية بتقديم النون دخلها القلب المكانى والأول أولى لأن الإعلال الصرفى أقيس فى (بن) عن البيهقى حديث التبايع بالعينة من علامات نزول البلاء عن ابن عمر: «مضى علينا زمن ما نرى أحدًا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب ذلك وكانت مواساة السلف ثم ذهب السلف فكانت العينة»(قوله: على هذا) أى الأول الذى اقتصرنا عليه.