{وصل}(إنما الخيار) وفى (بن) عن التوضيح منع جمعه مع البت فى عقد واحد (بالشرط) لا بالمجلس بل يفسد اشتراطه على مشهور المذهب لأنه من المدة لمجهولة الآتية (ولا يلزم تسليم المبيع) لأن التروى فى الثمن مثلا لا يتوقف عليه (إلا أن يبين المشترى فى العقد قصد الاختبار فإن تنازعا) فى البيان وعدمه (فسخ وأمده فى العقار كشهر) أدخلت الكاف ستة أيام (وفى الرقيق كجمعة) وعشرة
ــ
{وصل الخيار) قال ابن عرفة هو بيع وقف بته أوّلا على إمضاء يتوقع * قوله أوّلا متعلق بقوهل: وقف وخرج به ذو الخيار الحكمى وهو خيار النقيضة فإن بته لم يوقف أولًا على إمضاء يتوقع فالحد لخيار التروى, وهو رخصة مستثناه من الغرر لورود السنة به (قوله: إنما الخيار) أى: خيار التروى وهو المراد عند الإطلاق (قوله: منع جمعه مع البت) لخروج الرخصة عن موردها ولأن تنافى اللوازم يوجب تنافى الملزومات (قوله: لا بالمجلس) أى: لا يعمل به وهذا قول مالك وأبى حنيفة والفقهاء السبعة إلا ابن المسيب فإن عمل المدينة على خلافه وهو م قدم على الحديث لأنه كالمتواتر لإلحاقه بالإجماع وهو مقدم على خبر الآحاد وذكر الإمام الحديث فى الموطأ لئلا يتوهم أنه لم يبلغه (قوله: بل يفسد اشتراطه إلخ) كذا فى (ح) عن ابن العربى وغيره وبحث فيه النفراوى على الرسالة بأنهم قالوا بصحة البيع المدخول فيه على م شورة شخص قريب ولا يفسد العقد بمجرد جهل زمن الخيار قال: والذى يظهر لى عدم الفساد لقصر ز مان المجلس عرفا عن مدة الخيار ولا ينافيه ما عليه مالك لأن غاية ما حصل منه نفى ثبوت خيار المجلس لأحد المتبايعين بمقتضى المجلس تأمل (قوله: وفى الرقيق كجمعة) إنما توسط فيه لاحتمال كتم عيوبه لإرادته البقاء عن المشترى فإن بيع بدار أو دابة على خيار فإن كل
ــ
{وصل} إنما الخيار (قوله: منع جمعه) لخروج الرخصة عن موردها (قوله: على مشهور المذهب) مقابله ما استحسنه (نف) شارح الرسالة من العمل بشرطه قال: وإنما نفى مالك اقتضاء المجلس له من غير شرطه قال: ومنع شرط الخيار حتى يقدم زيد أو حتى تمطر السماء غنما هو لاحتمال زيادتها عن أمد الخيار الشرعى والمجلس