للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام (وكثلاثة فى غيرهما) ظاهره ولو سفينة وقيل: كالدور وأما الخضر والفواكه فبقدر الحاجة مما لا يغيرها (كدابة ولاختبار ركوبها يوم) والخيار ثلاثة أيام على كل حال وإنما اليوم زمن الاختبار بالموحدة على ما حققه (ر) (أبو بريد) تحديد بالمسافة والأوّل بالزمن واستظهر أن الأول: فى البلد والثانى: خارجهما والحمل والحرث كالركوب على الظاهر (أشهب أو بريدان وهل وفاق بحملهما على الذهاب والإياب خلاف ولا ينتفع المشترى) بسكنى أو استخدام أو لبس (إلا بأجر أو يسيرا

ــ

الخيار فى أحدهما فهو المعتبر وإن كان فيهما فللأقصى هذا هو التحقيق كما فى (ح) (قوله: وقيل كالدور) قال المصنف فى حاشية (عب): فيه أن البقاع لها جيران يحتاج اختبارهم لطول والسفينة للدابة أقرب قال تعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} (قوله: ولاختبار ركوبها) أى: بالفعل وسواء اشترط اختبارها به أم لا على مذهبنا (قوله: على كل حال) أى: كان لاختبار حالها أو ركوبها خارج البلد أم لا (قوله: زمن الاختبار) أى: [يان للزمن الذى تركب فيه إذا كان الخيار لركوبها (قوله: واستظهر أن الأول إلخ) لأن المشى فى البلد بالهوينا فلا يظهر فيها إلا بكثرته بخلاف خارج البلد (قوله: بحملهما) أى البريدين فى كلام أشهب والأوّل على الذهاب فقط (قوله: ولا ينتفع إلخ) أى: يحرم (قوله: بسكنى) أى: بأهله وله أن يدخلها وحده ويبيت فيها لاختبار حالها (قوله: واستخدام) التفصيل فيما هو من عبيد الخدمة لا ما كان من عبيد الصنعة فلا يجوز استخدامه مطلقا (قوله: إلا بأجر إلخ) ولا يلزم من ذلك الغيبة على الأمة والمبيعة بخيار مع أنه لا يجوز لاحتمال أن

ــ

الغالب أنه ينقضى قبل مدة الخيار وقد أجازوا البيع علىمشورة الغير ولا يدرى متى يمضيه أو يرده فلينظر (قوله وأمده فى العقار إلخ) فإن بيع عقار بثياب مثلا فالمعتبر أمد ما هو المقصود بالخيار فإن لم يعلم أو قصدا معا فأقصى الأجلين (قوله وقيل كالدور) رده فى حاشية (عب) بأنه قياس مع الفارق الدور لها لوازم من جيران وغيرهم يستدعى اختبار ذلك طولا والسفينة للدابة أقرب قال تعالى: {حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون}.

<<  <  ج: ص:  >  >>