لاختبار المبيع وأفسد شرط الممنوع) فالصور ستة عشر يمتنع ست يفسد منها ثلاثة (وصح) الخيار (بعد بت العقد إن نقد) وإلا فهو فسخ دين الثمن فى مؤخر الخيار (والضمان حينئذ من المشترى) لانقلابه بائعا بالخيار (ولزم من بيده) المبيع (بسكوته بعد الأمد وما ألحق به فلا يقبل دعوى اختيار أو ورد فيه)
ــ
تجعل عند أمين وتأتى وقت الخدمة (قوله: وأفسد شرط إلخ) قال (ح): ويلزمه الكراء إذا فسخ ابن يونس ولم يجعلوه كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشترى الغلة لأن الضمان من البائع ولكن يشترط فى اللبس أن يكون منقصا (قوله: فالصور ستة عشر) وذلك لأنه إما أن يكون الانتفاع يسيرا أو كثيرا وفى كل إما أن يكون بشرط أو الاثنين فى الاثنين بأربعة وفى كل إما أن يكون بأجر أم لا بثمانية وفى كل إما أن يكون لاختبار أم الاثنين فى ثمانية بستة عشر (قوله: يمتنع ست) وهو أن يكون كثيرا بدون أجر كان بشرط أم لا لاختبار أم لا أو يكون يسيرا بغير أجر ولغير اختبار بشرط أم لا وقوله: يفسد منها ثلاثة وهو الكثير مع الشرط لاختبار أم لا واليسير مع الشرط لا لاختبار (قوله: وصح الخيار) كان لأحدهما أو لكل منهما (قوله: إن نقد) أى: إن نقد المشترى الثمن وهذا ما عليه أكثر الشيوخ وإن كان ظاهر اللخمى الصحة ولو لم ينقد لأنه ليس بعقد حقيقة وإنما المقصود به تطيب نفس من جعل له (قوله: وإلا فهو فسخ إلخ) أى: إلا ينقد لزم فسخ الدين إلخ لأن البائع فسخ له ما فى ذمة المبتاع فى معين يتأخر قبضه هذا إن كان الخيار الطارئ للبائع وأما إن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشترى رد المبيع للبائع (قوله: دين الثمن) أى الذى على المشترى وقوله فى مؤخر هو السلعة (قوله: حينئذ) أى: حين إذ وقع الخيار بعد بت العقد (قوله: لانقلابه بائعا) لأنه لما وافق البائع على ما جعل من الخيار عد بائعا لأنه أخرج السلعة عن ملكه فإن البيع لازم لوقوعه على البت وسواء كان الخيار له أو للبائع كما فى المدوّنة (قوله: ولزم من بيده إلخ) أى: لزم المبيع بخيار من هو بيده من المتبايعين ردّ وإمضاء كان الخيار له أو لغيره فإذا كان بيد المشترى لزمه إمضاء البيع وإن كان بيد البائع لزمه الرد (قوله: بعد الأمد) أى: بعد انقضاء أمد الخيار (قوله: وما ألحق به) هو يومان ولو فيما أمد الخيار فيه أقل من يوم كالخضر والفواكه وظاهره أنه لابد من إمضاء