على خلاف ما لزم (إلا ببينة والزيادة على الأمد بكثير وإن احتمالا كحتى تمطر مفسدة ك شرط النقد كالمواضعة وعهدة ثلاثة الأيام) بخلاف السنة لندور أمراضها
ــ
ما ألحق ولو لم ينص على مدة الخيار المتقدمة وفى (عب) محله عند عدم النص كما فى المدوّنة ورد بأن ظاهر المدوّنة الإطلاق وإنما نسب التقييد لأبى الحسن وكلامه ليس نصا فيه (قوله: على خلاف ما لزم) فإن كان الخيار للمشترى فلا يقبل منه أنه اختار ليأخذها إن لم تكن بيده ولا أنه اختار الرد ليلزمها للبائع إن كانت فى يده وإن كان الخيار للبائع فلا يقبل منه أنه اختار الإمضاء ليلزمها للمشترى إن كانت بيده ولا أنه اختار الرد ليأخذها إن لم تكن بيده (قوله: إلا ببينة) المراد ما يشمل الشاهد واليمين لأنها دعوى تعلقت بمال (قوله: على الأمد) أى: أمد الخيار فى السلعة المشتراة (قوله: بكثير) وإلا كره كما فى (ح)(قوله: كحتى تمطر) أى: أو يقدم زيدًا وعلى مشاورة بعيد (قوله: مفسدة) ولو أسقط على الأقوى كما فى (ح) وفيه أيضا أن الضمان من البائع (قوله: كشرط النقد إلخ) تشبيه فى الفساد ولو لم ينقد بالفعل للتردد بين السلفية والثمنية ولما كان الغالب مع الشرط النقد نزل منزلة الغالب وظاهره الفساد ولو أسقط وهو ما نقله عبد الحق عن بعض الأندلسيين وظاهر المدوّنة عند ابن رشد والفرق بينه وبين صحة البيع فى مسئلة البيع والسلف إذا أسقط السلف أن الفساد هنا واقع فى الماهية للغرر فى الثمن وهناك موهوم خارج عن الماهية بناء على أن علة المنع سلف جر نفعا لا الغرر فى الثمن تأمل وفى (ح) أنه لا يجاب إلى وضع الثمن عند أمين قال ابن عرفة والضمان فيه كصحيحه وأفاد أن النقد تطوعا جائز إن جاز سلفه لا كالجوارى على ما قيد به اللخمى المدوّنة (قوله: كالمواضعفة إلخ) تشبيه فى أن شرط النقد مفسد للتردد المذكور لأنه يحتمل أن يظهر بها حمل فتردد فيكون سلفا ويحتمل أن ترى الدم فيكون ثمنا وهذا إن اشترطت المواضعةكما تقدم والفرق بينها وبين من تستبرأ أن احتمال الحمل فيها دون احتماله من المواضعة تأمل (قوله: وعهدة ثلاثة) الفرق بينها وبين بيع الثمار بعد الزهو مع أن الضمان من البائع غلبة الأمن فى الثمار (قوله: لندور أمراضها) فإنه لا يرد فيها إلا بالجنون والجذام والبصر وأما عهدة الثلاث فبكل حادث