لا يلزم من المشورة الاتباع لخبر:«شاوروهن وخالفوهن» كما فى (حش)(لا على خياره أو رضاه) ومنه فى المعنى ما فى الخرشى من المشورة المقيدة إن شاء أمضى العقد وإن شاء رده (والكتابة ونحوها) من أنواع العتق (والتزويج) فى الأنثى والذكر (وقصد التلذذ) بتجريد أو غيره (والرهن والإجارة والإسلام لمعلم والبيع والتسوّق له) فلا فرق بينهما عند ابن القاسم كما فى (حش) وغيره خلافا لما فى الأصل
ــ
(قوله: لأنه لا يلزم إلخ) لأن المقصود منها تقوية نظره (قوله: لا على خياره إلخ) أى: ليس له الاستقلال إن عقد على خيار غيره أو رضاه لأن مشترطهما معرض عن نظر نفسه وهذا إذا كان الخيار فى العقد وما تقدم من الفساد إذا كان فى الثمن فإن مات من اشترط خياره أو رضاه فسد البيع كما فى (تت)(قوله: ومنه فحمل المعنى إلخ) لأن هذا القيد يقتضى توقف البيع على اختياره ورضاه (قوله: والكتابة إلخ) أى: إن كان له الخيار فإن أعتق البائع والخيار للمشترى كان عتقه موقوفا فإن قبل المشترى سقط عتقه وإن رد مضى وإن كان بالعكس فإن رد البائع سقط عتق المشترى وكذا إن أمضى البيع من له الخيار فله قيمة الولد ولا يحد الواطئ للشبهة ولا تكون به أم ولد لأنه بوطء شبهة (قوله: من أنواع العتق) كالتدبير والعتق لأجل وأولى الناجز أو استولد الأمة واستشكله الشيخ على السنهورى بأن أمد الخيار أقل من أمد الحمل وأجاب بحمله على ما إذا وطئ زمن الخيار وغاب عليها مقتحما للنهى ولم يقرّ به ثم ظهر بها الحمل بعده ولم ينفه وبحمله على خيار النقيضة فتأمل (قوله: والتزويج) أى مجرد العقد ولو فاسدا إلا أن يكون مجمعا عليه ولم يدرأ الحد على ما استظهره (حش)(قوله: وقصد التلذذ) وإن لم يتلذذ بالفعل على ظاهر المدونة ويعلم هذا بإقراره لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولا يعد التقليب رضا ولو التذ كما أن التجريد كذلك (قوله: والرهن) وإن لم يقبضه المرتهن كما للزرقانى وقيده اللقانى بأن يكون بعد قبض المشترى المبيع (قوله: والتسوّق) أى: إظهارها فى السوق ولم لم يتكرر كما فى (بن)(قوله: خلافا لما فى الأصل) من جعل التسوق رضا دون البيع.
ــ
وهذا دليل للاستقلال مع المخالفة فجواةزه مع الإعراض عنه من أوّل الأمر أولى