للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتعمد الجناية ونظر العرج رضا من المشترى) (عج) فإن اشترط أن لا يكون رضا فالظاهر إعمال الشرط فى غير التلذذ ونظر الفرج للتحريم (وغير الإجارة فى الأمد رد من البائع) أما الإجارة فكالغلة له نعم إن زادت على أمد الخيار كانت ردا ومنها إسلامه للتعليم بعمله مدة (وانتقل) الخيار (لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام

ــ

(قوله: وتعمد الجناية) يأتى مفهومه (قوله: ونظر الفرج) لأنه لا يجرد فى الشراء كما فى المدوّنة والمراد النظر الذى يحل بالملك كنظر الذكر لفرج الأمة وأما نظره لفرج الذكر أو الأنثى لفرج فلا كما فى التوضيح (قوله: رضا) خبر عن قوله والكتابة وما بعده (قوله: من المشترى) إذا كان الخيار له فإن باع والخيار للبائع فللبائع الرد إن كان قائما وإلا فالأكثر من الثمن والقيمة وإما إن باع البائع والخيار للمشترى فإن كان المبيع قائما فله الرد وإلا فالأكثر من فضل القيمة والثمن الثانى على الثمن الأول هذا هو الصواب كما فى (ح) (قوله: وغير الإجارة) من كل ما مر أنه يعد رضا من المشترى (قوله: ومنها إسلامه للتعليم إلخ) أى: من الإجارة (قوله: بعمله) أما بأجرة فهو رضا لأنه هو المراد بقوله وإسلامه للمعلم (قوله: لسيد مكاتب) أى باع أو ابتاع بالخيار ولا يبقى الخيار للمكاتب بعد عجزه لما يلزم عليه من التصرف بغير إذن سيده (قوله: عجز) أى عن أداء الكتابة زمن الخيار قبل اختياره (قوله: ولغريم إلخ) أى: وانتقل الخيار لغريم أحاط دينه بالبائع أو المبتاع بالخيار ثم فلس أو مات ولا يجبر على ذلك ولا يختار الأخذ إلا إذا كان نظرا للمدين فإن قبل فالخسارة عليه والربح للمفلس بخلاف من أدى عنه الغريم الثمن فإن الخسارة عليه أيضا للزوم الثمن له وهو هنا غير لازم له إلا بمشيئة الغريم فلا يدخل ضررا على الورثة انتهى (ح) (قوله: ولا كلام للوارث) أى برد أو إمضاء وقوله: معه أى: مع الغريم (قوله: إلا أن يأخذ بماله) ويدفعه للبائع إلا أن يكون الميت دفع الثمن له فليعود للغرماء فالمراد الأخذ بالمال الذى يملكه لا استحقاقه من التركة لأن الدين مقدم.

ــ

(قوله: ونظر الفرج) أى: نظر الرجل لفرج الجارية لا لفرج الذكر ولا نظر المرأة لعبد أو أمة لحرمة ذلك والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (قوله: للتحريم) أى: لو لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>