للوارث معه إلا أن يأخذ) الوارث (بماله بعد رده) أى: الغريم (و) انتقل (لوارث والراجح) وهو المعبر عنه فى الأصل بالقياس والاستحسان غير معول عليه (جبر ورثة المشترى على الرد إن رد بعضهم وأبى البائع التبعيض كورثة البائع على الإجازة) أن أبى المشترى التبعيض وقد أجاز بعضهم (ونظر الحاكم لمن جن) وعلم أنه يطول كالمفقود على
ــ
(قوله: بعد رده إلخ) فإن شاء الغريم الأخذ فلا كلام للوارث ويعمل بما شاء الغريم من أخذ عين التركة لانتقالها له بالتفليس ولو بالمعنى الأعم لا بما شاءه الوارث من أخذ عينها ودفع ثمنها للغريم (قوله: وانتقل لوارث إلخ) لأن من مات عن حق فهو لوارثه (قوله: والاستحسان) مبتدأ خبره قوله: غير معوّل عليه وهو أن للمجيز أخذ الجميع (قوله: جبر ورثة إلخ) قال فى المدوّنة لأن الذى ورثوا عنه ذلك لم يكن له إجازة بعض ذلك ورد بعضه فكذلك هم انتهى لأن البائع لا يلزمه تبعيض صفقته (قوله: على الرد) دون الإجازة كما قال (ر) أنه ظاهر كلام الأئمة خلافا لقول (عج): إنه يجبر على أحد الأمرين (قوله: وأبى البائع) وإلا فلا إشكال (قوله: كورثة البائع إلخ) أى كما يجبر ورثة البائع على الإجازة إن أبى إلخ فالراد منهم ينزل منزلة المجيز من ورثة المشترى بجامع أن كلا مدخل فى ملكه والمجيز ينول منزلة الراد بجامع الإخراج عن الملك فالعمل على الإجازة لأن المشترى ملك بعض الصفقة ممن أجاز (قوله: ونظر الحاكم إلخ) أى: فى الأصلح من إمضاء أو رد وفى البدر محل نظره إذا لم يكن للمجنون وكيل مفوّض وإلا فهو مقدم (قوله: لمن جن) أى: ممن له الخيار (قوله: وعلم أنه يطول) بأن كان لا لمن جن أى: ممن له الخيار (قوله: وعلم أنه يطول) بأن كان لا يفيق أصلا أو بعد مدة طويلة تضر بالأخر ولا كلام له إذا أفاق لأنه حكم مضى (قوله: كالمفقود) ومثله الأسير على الظاهر
ــ
رضا كان حراما فكيف يعمل بشرطه (قوله: والاستحسان) وهو أخذ المجيز الجميع غير معول عليه لأنه إنما انتقل الحق بقدر إرثه فقط والبائع لم يدخل مع مورثهم على تبعيض الصفقة (قوله: ونظر الحاكم) فإن حكم بمصلحة وأفاق المجنون فليس له النقض لأنه أمر مضى (قوله: لمن جن) أى: ولم يكن وكل له وكيلًا على الخيار أو مفوضا وإلا فهو مقدم (قوله: كالمفقود) مثله الأسير