الأرجح كما فى (ح) وكمن مات مرتدا وإلا نظر لنفسه لقصر المدة كما فى (حش)(وانتظر المغمى فإن طال) بما يضر الآخر (بعد الأمد) للخيار كما فى (بن)(فسخ والراجح أن الملك للبائع فله ما يوهب للعبد ما لم يشترط المشترى ضم والغلة وأورش جناية الأجنبى لا الولد والصوف) تم أولا فللمشترى (والضمان
ــ
(قوله: وكمن مات مرتدا) أى: ينظر الحاكم لحق بيت المال (قوله: وإلا نظر إلخ) أى: إلا يعلم أنه يطول نظر لنفسه قال (شب): وظاهر كلامهم أنه لا يستأنف له أجل ويحتمل أن المعنى وإلا يمت مرتدا بل تاب (قوله: وانتظر المغمى) أى: انتظرت إفاقته لينظر لنفسه بعدها ولو تأخر عن أيام الخيار (قوله: بعد الأمد) ولا يضر الطول فى الأمد نفسه لأن زمن الخيار مدخول عليه خلافا لبهرام ومن تبعه (قوله: فسخ) وليس للحاكم الإجازة ولو كان فيه مصلحة فإن لم يفسح حتى أفاق بعده استؤنف له الأجل كما فى الشامل انتهى (عب)(قوله: إن الملك للبائع) أى: أن المبيع بالخيار على ملك البائع فى زمن الخيار لأن بيع الخيار منحل والإمضاء نقل لا تقرير (قوله: ما لم يشترط المشترى ما له) اشترطه للعبد أو لنفسه ولو كان من جنس الثمن لأن ماله تبع له حينئذ فلا ينظر إليه حتى يلزم التفاضل المعنوى وقيل: لابد أن يكون من غير جنسه ورجح أيضا (قوله: والغلة) أى وله الغلة الحاصلة زمن الخيار كالبيض واللبن لأنها تنشأ عن تحريك البائع (قوله: وأرش جناية إلخ) أى: وله أرش جناية الأجنبى ولو اشترط المشترى ما له لأنه بدل عن فائت منه وهو فى ملكه بخلاف ما يوهب به (قوله: لا الولد) أى ليس للبائع بخيار الولد الحاصل فى زمن الخيار لأنه جزء باق من المعقود عليه بخلاف الأرش (قوله: والصوف إلخ) لأنه بمنزلة جزء من المبيع سابق على البيع.
ــ
(قوله: لقصر المدة) أى مدة الاستتابة تعليل لنظره بنفسه حيث لم يمت مرتدا (قوله: بعد الأمد للخيار) متعلق بطال وأما أمد الخيار فدخول عليه