على البائع إلا أن يقبضه المشترى فكالرهن) يضمن إذا ظهر كذبه أو غيب عليه ولا بينة (عج) اشتريا دابتين خيارا ادعى كل التلف وقال أهل الموضع إنما تلف واحدة فحكى ابن رشد قولين براءتهما لصدق أحدهما قطعا ولا يضمن الثانى بالشك وضمان كل نصف دابته وصوبه عبد الحق فى تهذيبه (وحلف إن لم يضمن ما فرطت وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع والمضمون الثمن) ولا ينفع المشترى
ــ
(قوله: والضمان على البائع) أى: ضمان المبيع بخيار على البائع كان الخيار له أو لغيره صحيحا كان أو فاسدا (قوله: إذا ظهر كذبه) كأن يقول ضاع أول أمس فتشهد البينة برؤيته أمس أو يقول: ضاع بمحضر فلان فيقول فلان: لم يكن ذلك فى علمى ولا تقبل حينئذ بينة أخرى تشهد بالتلف على المعتمد (قوله: ولا بينة) أى: تشهد له بالضياع أو التلف بغير سببه (قوله: وحلف إن لم يضمن) أى: يحلف المشترى إذا لم يضمن ما فرط وفهم منه أنه لا حلف عليه مع الضمان مع أنه يأتى فى باب الرهن أنه يحلف مع الضمان فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسته وأنه لا يعلم موضعه وفرق بأن المشترى هنا قبض المبيع على أنه ملكه باعتبار ما يؤل فتقوى جانبه على من قبضه على أنه ملك غيره كذا فى (عب) والزرقانى (قوله: وزاد المتهم) إلا أن يكون الخيار للمشترى فلا يحتاج لذلك لأنه لا يتهم على إخفائه وهو قادر على إمضاء البيع فيه بخلاف ما إذا كان البائع كذا فى حاشية المؤلف على (عب) وفى (بن) أن المتهم يزيد أيضا ولقد ذهب قبل أن أختاره (قوله: والمضمون الثمن) أى: يضمن المشترى إذا أتلف الثمن كان الخيار له أو للبائع وكذلك البائع يضمن الثمن إذا أتلف والخيار لغيره لا الأكثر منه ومن القيمة لقوة تصرفه بملكه وتقع بينهما مقاصة (قوله:
ــ
(قوله: ظهر كذبه) كأن يقول: مات يوم كذا فشهدت عدول برؤيته معه بعد ذلك اليوم ثم لا تقبل بينة بتلفه بعد ذلك اليوم لأنه كذبها (قوله: وصوبه عبد الحق) لتلف واحدة فقط وضمان واحدة ودار ذلك بينهما فدفع التحكم نظير مال تنازعه