للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلفه لم يختر حيث القيمة أقل خلافا لأشهب (إلا أن يخير البائع ويأبى المشترى الحلف) على التلف (فالأكثر) من الثمن والقيمة (والظاهر حيث كان الخيار لهما اعتبار البائع وإن جنى البائع خطأ فللمشترى خيار العيب) يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه لا فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو المشترى (إلا أن يتلف فيفسخ وإن تعمد والخيار للمشترى) أما إن كان الخيار له فسبق أنه رد (فله الرد وأخذ الجناية وإن أتلف حينئذ) أى: حين العمد وخيار المتشرى (ضمن الأكثر

ــ

فالأكثر إلخ لأن من حجة البائع أن يقول أمضيت إن كان الثمن أكثر وأن يقول: رددت إن كان الثمن أقل لا يقال كيف يتأتى الإمضاء فى المعدوم لأنا نقول هو غير محقق فكأنه موجود انظر (عب) (قوله: والقيمة) أى: يوم القبض (قوله: والظاهر حيث كان إلخ) أصله لـ (شب) و (حش) و (بن) قال (حش): وهذا الاستظهار يجرى فى الجناية أيضا (قوله: فللمشترى إلخ) لأن العيب الحاصل فى زمن الخيار كالعيب القديم (قوله: للبائع) أى: وأمضى البيع وأما إن رده فلا كلام للمشترى (قوله: فسبق أنه رد) لأن هذا أمر لا يفعله الإنسان إلا فى ملكه وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره هنا بالتكرار (قوله: فله الرد) أى: نقض البيع وأخذ ثمنه (قوله: وأخذ الجناية) أى وله أخذ الجناية ويقاصصه بها من الثمن وأورد أن الملك فى زمن الخيار للبائع وحينئذ فقد جنى على شيئ فى ملكه فلا شئ عليه وخيرة المشترى تنفى ضرره وأجيب بأنه مبنى على أن الملك للمشترى وبأنه لما أمضى البيع كشف الغيب أن الملك للمشترى (قوله: وخيار المشترى) وكذلك إذا كان الخيار لأجنبى ورضى بما يفعله البائع وإلا فإن رد فلا كلام للمشترى وإن أجاز ضمن البائع القيمة وهذا إذا جعلا له الخيار وأما إن جعل له أحدهما فهو بمنزلته على الظاهر (قوله: ضمن الأكثر) أى: من الثمن أو القيمة

ــ

اثنان (قوله: وقد ضاع) ويزيد ولم أختره قبل الضياع (قوله: فسبق أنه رد) بيان لسبب تركه مع أن الأصل ذكره وعذره تتميم الأقسام.

<<  <  ج: ص:  >  >>