للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الآخر بالخيار وانظره مع ما سبق أوّل الخيار من منع جمعه مع البت (وخيار النقيضة) يحكم به لعيب (يتمسك ولا شئ له أو يرد) وظاهر أنه لا شئ عليه (لعدم مشروط فيه غرض وصدق أنه حلف لا يطأ الأبكار) (بن) أو لا يشترى والشرط ينفى الحيث فانظره (إن اشترط ثيوبتها فوجدها بكرا ولا يصدق فى غير

ــ

(قوله: وانظره مع ما سبق إلخ) أى: فإن مقتضاه منع هذا (قوله: وخيار النقيصة) مبتدأ ومضاف إليه وقوله: يتماسك خبره وقوله: لعدم إلخ متعلق بمحذوف أى: يثبت أو يحكم به لعدم مشروط أى: وصف مشروط (قوله: فيه غرض) كان فيه مالية كاشتراط أنها طباخة أم لا كما فى الأبكار (قوله: وصدق أنه حلف) أى يصدق فى دعواه أنه حلف لا يطأ إلخ وهذا أحد طريقين والآخر أنه لابد من البينة انظر (بن) (قوله: والشرط ينفى إلخ) دفع به إعتراض (عج) و (عب) بأنه يحنيث بمجرد الشراء البت الذى الكلام فيه هنا ولو فاسدا فلا فائدة فى الرد وحاصل الدفع كما أفاده (ر) أنه إنما اشترى بشرط الثيوبة ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط فالبيع لم ينعقد حتى يحنيث على أنا لم نوجب له الخيار إلا خشية الحنث فتأمل (قوله: ولا يصدق فى غير إلخ) والفرق أن اليمين مظنة الخفاء ولا كذلك غيرهاد

ــ

(قوله: وهو فى الآخر بالخيار) أى: إن عينه بأن اختار الأحمر كما عرفت والحكم أنه إنا دعى ضياعهما ضمنهما إلا لبينه أو ضياع واحد جرى على ما تقدم ويصح حمل التصوير على ظاهره أى: اشترى واحدا لازما ولا محالة تعينه موكول لاختياره فاللزوم على الإبهام وواحدًا على الخيار تعينه موكول لاختياره أيضا فعلى هذا الثوبان مشتريان جميعا أحدهما بتا والآخر بخيار فتدبر والثانى أوضح فى المعارضة لما سبق فإن الجمع فيه على سبيل المعية وأما الجمع فى العقد على الفهم الأول فهو على سبيل البدلية لكنه أعنى الأول أنسب بالموضوع من أنه اشترى أحد ثوبين لاهما جميعا فليتأمل (قوله: وخيار النقيصة) مبتدأ خبره لعدم مشروط أى: كائن لعدم إلخ وما بينهما جملة معترضة لبيان معنى الخيار المذكور ويصح أنها الخبر ولا تحتاج لضمير لأنها عين المبتدأ فى المعنى (قوله: يحكم به لعيب) يشير إلى أن المراد بالنقيصة العيب الشامل للنقص الحسى والمعنوى وإلى أنه يسمى خيار العيب (قوله: وظاهر أنه لا شئ عليه) لأنه لم يحدث عنده شئ وإنما قام بأمر قديم خيرته تنفى ضرره فأتى بقوله: ولا شئ له لئلا يتوهم أنه يتماسك ويأخذ الأرش (قوله: والشرط ينفى الحنث) لأنه يلزم من عدمه العدم إذ الفرض أنه علق الشراء بشرط الثيوبة فاندفع ما أورده بعضهم من أنه يحنث بمجرد الشراء (قوله: ولا يصدق فى غير اليمين) والفرق أن اليمين قد تخفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>