اليمين إلا ببينة أو قرينة) كأن يشترط أنها نصرانية وشاع أنه يريد تزويج عبده النصرانى (والمناداة) فى السوق (بأمر كاشتراطه ولو أسند لزعم الرقيق) نحو يا من يشترى من تزعم أنها طباخة (وشرط ما لا غرض فيه لغو) كالجهل ولا ينفع قوله: لا أهين العالم بخدمتى (ولوجود ما العادة عدمه) عطف على لعدم مشروط ويغنى مفهوم هذا عن قول الأصل ولا كلام لواجد فى قليل لا ينفك ومن منطوقة كما فى (حش) أن يجد كتاب الحديث ليس فيه صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكفى رسم صلعم أو الجاريتين يحرم جمعهما (قبل ضمان المشترى ككونه يأبق) لا آبقًا بالفعل وإلا لفسد من أصله (أو أقطع وإن أنملة أو ناقص نور عين كخصاء الآدمى أو مستحاضة أو متأخرة الحيض
ــ
(قوله: أنها نصرانية) وكذلك أنه نصرانى أو اشتراط أنه من جنس فوجده أعلى منه فلا يرد إلا إذا كان لاشتراطه وجه (قوله: والمناداة فى السوق إلخ) فيرد بعدمه ولا يكون ذلك من زيادة السمسار فى مناداته فلا يعتد به (قوله: ولوجود ما العادة عدمه) مما ينقص المبيع او الثمن أو التصرف كالخصاء والإباق والعسر والتخنث أو يخاف عاقبته كالجذام وكذلك الجدرى على ما أفتى به بعض فقهاء فاس وألف فيه بعضهم تأليفا (قوله: فى قليل لا ينفك) كقيعان الأندر والأهوية (قوله قبل ضمانه) ظرف لوجود (قوله: ككونه يأبق) ولو صغيرا وأما الهروب من المكبت لغير خوف أو كثرة عمل فغير عيب والسرقة عيب ولو من الصغير (قوله: وناقص نور إلخ) وأولى ذهابه بالمرة وهذا إذا كان خفيا أو ظاهر ضم المبيع غائب أو المشترى لا يبصر وإلا فلا خيار له وفى (ح) أن النقل فى لعينين أو إحداهما أى: بميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى فى النظر عيب (قوله: كخصاء) بالمد ولو زاد فى ثمنه لأنه منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الجارية المغنية والمجبوب كالخصى وأفهم قوله: الآدمى أن الخصاء فى غيره ليس عيبا (قوله: أو مستحاضة) وإن وخشا والموضوع كما قال: قبل ضمان المشترى لا إن حاضت حيضة الاستبراء ثم استمرت
ــ
(قوله: ليس فيه صلاة) النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ولو بالنظر للغالب فسقوطه فى القليل لا يضر (قوله: كخصاء الآدمى) لأنه ليس فيه منفعة شرعية كالمغنية.