بما يضر المشترى كبقية عيوب الجلاب إلا العنة والاعتراض أو مغنية أو أعسر أو زانيا وإن كرها أو شاربا) خمرا ومثله أكل نحو الأفيون (أو أبخر أو لا شعر بجسده خلقة أو بسن زائد فوق الأسناء أو أعجر) متعقد الجسد (أو أبجر) منتفخ البطن (أو ذا والد أو ولد يمكن الإباق له) لا بعد جدا أو انقطعت طريقه (لا جد وأخ أو أحد أصوله مجذوم) عطف على ما قبل النفى (أو مجنون إلا بمس جان) إذ لا
ــ
مستحاضة فمن المبتاع ولا رد له لأنه ليس بقديم إلا لشهادة للمشترى (قوله: أو متأخرة الحيض) أى: عن وقته المعتاد زمنا لا يتأخر لمثله وظاهر إطلاقه كانت تتواضع أم لا وهو ما لبعض كما فى (بن) وفى (عب) أنه فيمن تتواضع وأما من لا تتواضع فإن تأخر حيضها بعد الشراء عيب حادث عند المشترى لدخولها فى ملكه بمجرد العقد ولا رد بالحادث إلا أن تشهد العادة بقدمه (قوله: بما يضر إلخ) قيد فى لأمرين قبله (قوله: كبقية عيوب الفرج) كالرتق والإفضاء (قوله: أو أعسر) لا فرق فى هذا وما بعده بين الظاهر وغيره فى (ح) وكذلك الميل بأحد الجنبين إلى الآخر والصور وهو لىٌّ العنق والحدب فى الظهر وعلو الصدر وانظره (قوله: أو زانيا) أى: فاعلا ويأتى المفعول وشمل اللواط (قوله: نحو الأفيون) كالحشيش والبوظة (قوله: أو أبخر) أى: منتن الفم ولولذكر كما فى (ح) لتأذى سيده بكلامه وأولى الفرج ووخش أو على (قوله: أو لا شعر بجسده) أى: فى محله المعتاد الذى يدل عدم النبات فيه على المرض كالعانة وشعر الحاجبين لا فرق بين الذكر والأنثى خلافا لقصر الزرقانى له على الأنثى (قوله: خلقه) أى لا لدواء فليس بعيب (قوله: فوق الأسنان) بالمقدم أو غيره أما بموضع لا يضر بالأسنان فلا (قوله: والد) أراد به ما يشمل الأم (قوله: أو ولد) وإن سفل للحنان والشفقة (قوله: لا بعد جدا) أى لا إن بعد الوالد والوالد بعدا جدا وقوله: انقطعت إلخ أى: أو لم يبعد ولكن انقطعت طريقه (قوله: لاجد) أى: لا يرد بوجود جد كان من قبل الأب أو الأم (قوله: وأخ) ولو شقيقا (قوله: أو أحد أصوله إلخ) من قبل الأم أو الأب لأنه يعدى ولو بعد أربعين جدا (قوله: مجذوم) ولو حدث فيه بعد عقد
ــ
(قوله: بما يضر المشترى) أى: عند الاستبراء (قوله: وإن كرها) لأنه تمزق جلبان الصون على كل حال