للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدا (لغو وإن توسط فأرشه) لسهولة الإصلاح فيها والتسامح وعدم سلامتها غالبا (وإن كثر كبواجهتها) حائط الباب (فخيار العيب ودعوى كالحرية) وأمومة الولد للبائع (فى ضمان المشترى لغو) قيل إلا أن تشيع الغارة على أحرار بلدهم أما قبله فله الرد

ــ

الشرفا وقوله: لغو أى: لا يرد به ولا يرجع بقيمته (قوله فأرشه) إلا أن يقول البائع انصرف عما بعت لك وخذ جميع الثمن قاله ابن الحاج فى نوازله قال الموّاق: وهو الذى احتمل عهدته لما كثر من الحيل لكون المشترى مغتبطا بالمبيع فيتعين الرجوع بالأرش قال ميارة: وبفتوى ابن الحاج هذه جرى العمل بفاس انتهى ونقله عنه فى شرح العمليات ثم قال: وقال شيخنا ابن سودة: ليس بهذا الحكم عندنا بفاس ولكنا نلحق المتوسط بالكثير فلا يغتفر إلا القليل قال المحشى: وما قاله ابن سودة صحيح انظر التاودى على العاصمية (قوله: وإن كثر) بأن يخشى عليها السقوط وذكر ابن عرفة خمسة أقوال فى حدود ونصه: وفى حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها: ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها: عشرة من مائة وخامسها: لا حد لما به الرد إلا بما ضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وابن القطان وابن رشد ونقل عياض انتهى لكن قول ابن القطان الثالث بأن العشرة كثير لم يبين من كم ولعل قول ابن رشد الرابع تفسير له كما أفاده بعض الشراح ونقل التاودى عن أبى محمد قولا بأنه ما استغرق معظم الثمن والمعتمد كما فى الحاشية القول الأوّل وعليه اقتصر فى العاصمية ومن الكثير البق والنمل كما فى طرر ابن عات (قوله: فى ضمان المشترى) بأنه قالته الأمة بعد رؤية الدم (قوله: لغو) للاتهام على الرجوع للأول (قوله: قيل إلا أن تشيع الغارة إلخ) قال (ح) فى فصل الاستحقاق فى التنبيه الأوّل: من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثير فيه بيع الأحرار ووافقه المبتاع على أنه اشتراه من تلك البلد فقال ابن سهل: قال محمد بن الوليد ويحيى بن عبد العزيز أنه يكلف المشترى إثبات رقه وقاله سحنون وقال ابن لبابة: البينة على مدعى الحرية وكان عبد الأعلى يفتى بما قال أصحابنا لفساد الزمان ولست أراه وقال ابن زرب: على السيد إثبات صحة ابتياعه ممن كان ملكا له وبذلك أفتوا فى

<<  <  ج: ص:  >  >>