للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبينه إن باع) مطلقا (ولا شئ على غار بالقول) كمن قال لآخر على مفلس ألد لا بأس به فعامله أو على وعاء مخروق أنه صحيح فأفرغ فيه سمنا (لم يأخذ أجره) فتضمن الصيارفة بنقادتهم (والفعلى) مبتدأ (كتصرية حيوان) توفير لبنه (وتلطيخ عبد بمداد كشرط ما غربه) خبر (وإن رد مصراة النعم فمع صاع من غالب القوت ولا يجوز رد غيره) لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه (ولو نفس اللبن) خلافا لابن عبد السلام (والراجح) مما فى الأصل.

ــ

فتنة ابن حفصون (قوله: أما قبله إلخ) أى: قبل ضمان المشترى بأن كان قبل العقد أو بعده وقبل رؤية الدم وهل ولو اعترف بالرق قبل ذلك ذكر فيه (ح) فى فصل الاستحقاق خلافا (قوله: وبينه إلخ) لأن ذلك مما تكرهه النفوس (قوله: مطلقا) أى كان الادعاء فى ضمان البائع أو المشترى (قوله: فتضمن الصيارفة) والسماسرة عند تعذر البائع (قوله: كتصرية حيوان) أدخلت الكاف تعطيشه ثم يورد الماء عند إرادة البيع لكى يعظم جوفها كما لأبى الحسن (قوله: حيوان) ولو أمة (قوله: وتلطيخ عبد) أو بيعه والدواة والقلم بيده إن فعله السيد أو أمر به فإن فعله العبد فلا لاحتمال كراهة بقائه فى ملكه والقول للبائع عند التنازع فيه ومن ذلك صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد والرقم على السلعة أكثر مما تباع به (قوله: فمع صاع) أى: عوضا عن اللبن وظاهره ولو تكرر حلبها حيث لا يدل على الرضا ونحوه لابن محرز (قوله: من غالب القوت) أى: بمحل المشترى والظاهر أنه إذا كان الغالب اللبن رد صاع منه من غير لبنها فإن لم يكن غالب فمن الوسط فى القيمة قاله بعض أشياخ (تت) وقال البساطى: مما شاء (قوله: ولا يجوز رد غيره) أى: غير الصاع وغير الغالب (قوله: لأنه من باب بيع الطعام إلخ) لأنه برد المصراة ترتب الصاع فى ذمة المشترى ولم يقبضه فإذا رد غير الصاع كأنه باعه ذلك الصاع قبل قبضه (قوله: والراجح مما فى الأصل) أى اعتبار اصطلاحه فى تعبيره بالمختار والأرجح فإنه يفيد الخلاف فاندفع ما قبل الأصل قال: وتعدد بتعددها على المختار والأرجح فلم يذكر الأصل ما ذكره المصنف وهو قول الأكثر تأمل

<<  <  ج: ص:  >  >>