(اتحاده إن تعددت) المصراة ما لم يتعدد العقد (وعدمه إن رد بغير التصرية ولا رد لعالم حال العقد كأن ظن غرضا فتخلف إلا كثرة لبن ما لا تقصد لغيره واشتريت زمنها) أى: الكثرة (وكتم البائع)(ر) وليست هذه مقيدة بما قالوا من ظن كثرة اللبن وحلبها حلاب مثلها بل هى نظير صبرة علم قدرها البائع دون المشترى فيخير أما قلة اللبن جدا فظاهر أنها عيب (وليس حلبها رضا إلا بعد ثلاثة) حمله الخرشى
ــ
(قوله: لعالم) أى بالتصدية كغيرها من العيوب (قوله: إلا كثرة إلخ) أى: إلا تخلف كثرة لبن فيردها بغير صاع لأنه من الرد بالعيب وأقام بعض من هنا أن من اشترى شاه للضحية فى زمنها فوجدها عجفاء لا ينبغى أن له ردها على البائع ولا شئ عليه فى ذبحها وكذلك الثور إذا اشتراه فى إبان الحرث فوجده لا يحرث (قوله: واشتريت زمنها إلخ) بأن كان وقت ولادتها أو زمن الربيع وإلا فلا رد له (قوله: وكتم البائع) أى: كتم قلة اللبن عما ظنه المشترى فى وقت كثرته (قوله: وليست هذه) أى: مسئلة تخلف كثرة اللبن (قوله: مقيدة) أى: وإنما هى مسئلة مستقلة وقعت فى كلام أهل المذهب فالاستثناء أعم من الموضوع (قوله: بما قالوا) أى: الشراح تبعا لظاهر الأصل أنه من موضوع ظن غرض فتخلف إلخ (قوله: وحلبها إلخ) أى: كما قيد به الشيخ سالم و (عج) قالا: وإلا فله الرد وإن لم تتوفر الشروط (قوله: بل هى نظير إلخ) فالمدار على علم البائع قلة اللبن وكتمه (قوله: فيخير) فى الرضا بها أو ردها وبحث فيه المصنف فى حاشية (عب) بأن ما قيد به الشيخ سالم و (عج) لابد منه وإن لم يصرح به فى خصوص هذا لأن بنقصها عن حلب مثلها يندرج فى قوله: وبما العادة السلامة منه وأما الفرض فيدل عليه المعنى أيضا لأن قيام المشترى دليل على أنه ظن خلاف ذلك إذ لو دخل عليه ما قام به فيتأمل اهـ (قوله: فظاهر أنها عيب) علمها أنها مصراة أم لا (قوله: وليس حلبها) أى: المصراة (قوله: إلا بعد ثلاث) أى إذا لم يحصل الاختبار بالثانى.
ــ
(قوله: اتحاد) لأنه ليس بيعا حقيقيا وإلا لزم طعام بطعام نسيئة وإنما هو أمر حكم به الشارع على خلاف القياس فاتبع خصوص الوارد كما فى شرح الموطأ (قوله: وليست هذه مقيدة إلخ) تعقبه فى حاشية (عب) بأن ظن كثرة اللبن لابد منه وإلا كان داخلا على قلته فلا رد له وإن لم يصرح به فهو كالنية الحكمية وكذلك كونها