وغيره على الأيام وفى (ر) أن الصواب ثلاث حلبات ففى (بن) جريه على العادة كالبكرة والعشى (فى غير زمن الخصام والمشترى حاضر وحلف فى الثالث ما حصل الاختبار فى الثانى ومنع الرد ببيع الرقيق بالحكم كوارث بين) وفى (ر) أن البيان معتبر فى الحاكم أيضا (وخير مشتر ظنه) أى البائع (غيرهما) أى الحاكم والوارث (والبراءة)
ــ
(قوله: على الأيام) أى: ولو حلبت فى اليوم مرارا (قوله: أن الصواب) أى: كما فى كلام الأئمة (قوله: ففى بن إلخ) تفريع على كلام (ر)(قوله: على العادة) أى: عادة الحلب (قوله: فى غير زمن الخصام) أما الحاصل فى زمنه فلا يمنع الرد وإن كثر لأن الغلة للمشترى فيه (قوله: والمشترى حاضر) وإلا كان له الرد ولو حلبت مرارا كما لابن محرز (قوله: ومنع الرد) أى: الرد بالعيب (قوله: بيع الرقيق بالحكم) كبيعه لمدين أو مغنم أو غائب ونحوه ولابد أن لا يكون عالما بالعيب وإلا فهو مدلس وخرج بالرقيق غيره فلا يكون بيع الحاكم فيه وبيع الوارث مانعًا (قوله: كوارث إلخ) أى: باع لقضاء دين وتنفيذ وصية لا لحق نفسه على أقوى القولين (قوله: بين) أى: بين أنه وارث أو علم المشترى بذلك (قوله: أن البيان إلخ) أى: بيان أنه حاكم إذ ليس المراد حقيقة البيان بل المدار على العلم (قوله: معتبر فى الحاكم أيضا) أى: خلافا لـ (عج) ومن تبعه لقوله: وخير مشتر ظنه غير هما فإنه يفيد أنه لابد من العلم بالحاكم أيضا قال فى حاشية (عب): ولعله سكت عنه لأن شان الحاكم لا يخفى بخلاف الوارث فالشأن أنه لا يعلم إلا ببيان تأمل (قوله: وخير مشتر إلخ) أى: خير فى الرد والتماسك بلا عهدة على البائع وإن لم يطلع على عيب (قوله: ظنه غيرهما) فى حاشيته على (عب)(بن) صوابه جهلهما ليشمل ما إذا ظنه غيرهما أو لم يظن شيأ (قوله: والبراءة) وهى التزام المشترى عدم المطالبة بعيب قديم أو مشكوك فيه محله فى غير الحمل كما مر
ــ
تحلب حلاب أمثالها لابد منه وإلا لم يشترط علم البائع وكتمه ويدخل حينئذ فيما العادة السلامة منه (قوله: كوارث) وكذلك الوصى إذا علم المشترى أنه يبيع