للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطف على بيع (مما لم يعلم فى رقيق) لا غيره (طالت إقامته) بما يعرف به عادة (بن) حده بعضهم بستة أشهر (وإن علمه بين شخصه) ولا يكفى نحو سارق إلا فى أقل ما يصدق عليه السرقة ومن اللغو قول العامة عظم فى قفة مع العلم (وما

ــ

(قوله: عطف على بيع) أى: ومنع الرد البراءة فإن ظهر عيب قديم حلف البائع ما علمه فإن نكل رد عليه ظاهرا أولا وفى حلف المبتاع على علمه أنه ما حدث قولان لكتاب محمد والعتبى وفى العمل بشرط عدم الحلف إن كان متهما أو مطلقا قولان (قوله: مما لم يعلم) أى: مما لم يعلم به البائع من عيب إن وجد به بعد الشراء ولو مشكوكا فى حصوله (قوله: فى رقيق) إلا أن يكون قرضا فلا تجوز فيه البراءة للزوم سلف جر نفعا نص عليه ابن أبى زيد والباجى (قوله: لا غيره) أى: لا غير الرقيق فلا تنفع البراءة فيه بل متى ما ظهر به عيب قديم عند البائع ولم يعلم به المشترى عند العقد ثبت له الخيار ولو تبرأ منه البائع خلافا لابن وهب والفرق أن الرقيق يمكنه التحيل على إخفاء عيبه بخلاف غيره (قوله: طالت إقامته بما يعرف إلخ) أى: أقام عنده مدة يغلب على الظن فيها أنه لو كان به عيب ظهر له لا إن باعه بفور شرائه وشرط البراءة فلا تنفعه على المشهور ولكن إذا وقع مضى على ما به العمل كم فى التاودى على العاصمية (قوله: وإن علمه إلخ) أى: وإن علم البائع البالغ كما فى التاودى على العاصمية (قوله: وإن علمه إلخ) أى: وإن علم البائع البالغ ولو حاكما أو وارثا بين إلخ (قوله: بين شخصه) فلا يجمله فى نفسه ولا مع غيره بل يذكره مفصلا وحده فإن أجمله مع غيره من غير جنسه كقوله زان سارق وهو سارق فقط لم يكف لأنه ربما علم المشترى سلامته من الأوّل وقوله: ولا يكفى نحو سارق إشارة لإجماله فى نفسه بأن لم يبين نوع ما يسرقه لأنه قد يغتفر فى شئ دون شئ (قوله: إلا فى أقل) أى: فيكفى قال (عب): والظاهر أن النظر فى كونه يسيرا أو كثيرًا لأهل المعرفة (قوله: مع العلم) أى: علم ما به من العيب

ــ

مال اليتيم لينفق عليه لا رد عليه فإن بقى الثمن بعينه فله الرجوع فيه (قوله: فى رقيق) لأنه يمكنه إخفاء عيوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>