يدل على الرضا) كالإجارة بعد الاطلاع (لا ما لا ينقص كالسكنى ولا كركوب المسافر دبة) لأن السفر مظنة الضرورة وأدخلت الكاف استخدام الرقيق لا وطأة ولبس الثوب (كحاضر) لبيته مثلا (لم يستطع قودها) أما لربها فلا يشترط العجز
ــ
(قوله: وما يدل إلخ) عطف على بيع أى: ومنع الرد ما يدل على الرضا من كل ما يقطع خياره المتقدم فى قوله: والكتابة إلخ بعد الاطلاع عليه (قوله: كالإجارة) أدخلت الكاف الاسلام للصنعة وهذا ما استظهره المسناوى خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنهما لا يدلان على الرضا كإجارة البائع فى الخيار الشرطى لأن الإجارة متى ما كانت بعد الاطلاع كانت زائدة على مدة الخيار لأن خياره حالى بخلاف ما تقدم وما يأتى من أن الغلة للبائع فيما لا يحتاج إلى تحريك تأمل (قوله: كالسكنى) أى: بنفسه وأما إسكانها لغيره فالصواب أنه دال على الرضا خلافا لما فى (عب) وأدخلت الكاف القراءة فى المصحف والمطالعة فى الكتب واغتلال الحائط زمن الخصام فى الجميع وكذا ما ينشأ لا عن تحريك كلبن وصوف ولو فى غير زمن الخصام إلا أن يسكت طويلا بعد علم العيب فلا كاستعمال الدابة والعبد ولو زمنه لأن شأنه تنقيصهما بخلاف سكنى الدار ونحوها انظر (عب)(قوله: ولا كركوب إلخ) ولا كراء عليه فى الركوب خلافا لأشهب ابن رشد: ولا يجب عليه ردها إلا أن يكون قريبا لا مشقة عليه وندب إشهاده أن ذلك ليس منه رضا (قوله: لأن السفر إلخ) فلا مفهوم لقول الأصل اضطر لها وكأنه اقتصار على ما هو الشأن (قوله: لا وطأه) لأنه إنما يباح فيما يستقر ملكه وليس له وطؤها وهو يريد نقض البيع فيها (قوله: كحاضر) أى كركوب حاضر (قوله: لم يستطع قودها) كان من جهتها أو من جهته لكونه ذا هيئةٍ (قوله: أما لربها) أى: أما الركوب فى حالة ردها لربها
ــ
(قوله: كالإجارة بعد الاطلاع) مثلها الإسلام لتعليم الصنعة وما فى الخرشى و (عب) من أنهما ليسا رضا كما لا يكونا ردا فى زمن الخيار من البائع مردود بأن ذاك إذا لم تزد عن مدة الخيار وهنا الخيار حالى بمجرد الاطلاع على العيب فيسقط ولا ينافى كونه الغلة للمشترى لأنه فيما لا يحتاج إلى التحريك كاللبن أو حرك قبل الاطلاع