للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحلف إن سكت بلا عذر كاليوم) واليومين على ما استظهر (وإن غاب بائعه ندب الصبر وأشهد أنه لم يرض وله الرد) على الوكيل أو قريب الغيبة (فإن عجز أخبر القاضى فيرد عليه بعد إثبات الشراء وتاريخ واستمرار ملك البائع له ببينة وصحة الشراء

ــ

(قوله: كاليوم) وأقل لا حلف وأكثر لا رد له (قوله: على ما استظهر) أى: استهظره العلامة العدوى عليه رحمة الله (قوله: وإن غاب بائعه) أى بائع المعيب (قوله: وأشهد) أى: ندبا كما قال ابن رشد ولا فرق بين قريب الغيبة وبعيدها (قوله: أو قريب الغيبة) بأن يرسل له (قوله: فإن عجز) أى: عن الرد لكونه بعيد الغيبة ولا وكيل له (قوله: أخبر القاضى) لأن الرد على الغائب لا يكون إلا بحكم فهذا الشرط لابد منه خلافا لما فى (عب) نعم لا يشترط الإشهاد انظر (بن) (قوله: فيرد إلخ) أى: يرد نفس المبيع إن كان قائما وإلا رجع بأرشه وليس له أخذ جميع الثمن لأنه لا يدخل فى ضمان البائع إلا إذا رضى بالقبض أو ثبت العيب عند حاكم وإن لم يحكم به وكان الرد على حاضر وإلا فلابد من القضاء وقبل ذلك فى ضمان المشترى كما يأتى (قوله: وتاريخه) ليعلم قدم العيب أو حدوثه (قوله: واستمرار ملك البائع له) أى إلى زمن الشراء (قوله: وصحة الشراء) خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين بالصحة. إن قلت الرد بالعيب كما يكون فى البيع الصحيح يكون فى الفاسد فلم ألزموه إثبات الصحة؟ فالجواب: أنهم إنما ألزموه ذلك لأن الفاسد لا يتأتى فيه أخذ أرش العيب ولا الرد به لأنه إن لم يفت وجب رده وإن فات فليس فيه إلا القيمة يوم القبض ولو مختلفا فى فساده لأن

ــ

(قوله: وأدخلت الكاف) أى القريبة فى قوله كركوب (قوله: قودها) بسكون الواو كالقول والعول وقوله: لبيته مثلا أى: أو لإسطبل أو محل سقيها لا فى ضيافة وزيارة مثلا ومن العجز أن لا يليق به ذلك (قوله: وله الرد) مقابل ندب الصبر لحضوره (قوله: وتاريخه) ليعلم قدم العيب أو حدوثه بعد البيع بنظر أهل المعرفة (قوله: واستمرار ملك البائع) لأنه إن استحق منه فالكلام مع المستحق (قوله: وصحة الشراء) لأنه إن كان فاسدا فحكمه الفسخ فإن فات فما يمضى بالقيمة مضيه بقيمته معيبا مغن عن القيام بالعيب لأنه فى المعنى فسخ كما سبق وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>