وأنه على العهدة) لا البراءة (بها) أى: البينة (أو بيمين وحلف على عدم العلم والرضا) بالعيب (وتلوم حيث لا ضرر لبعيد رجى فوته حسا) ومنه بذر الزريعة (عج) إن اشتريت على أنها زريعة أو فى زمن الزرع بثمن ما يراد له فلم تنبت فعلى المدلس الثمن وأجرة أرض فاتت وكلفة الزرع وعلى غيره الثمن
ــ
الثمن الذى جعله فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب كذا فى (عب) وقد يقال: ما المانع أنه يمضى بالثمن ثم يصير كالصحيح فى القيام والرجوع بالعيب والأرش انظر (بن) وحاشية المؤلف على (عب)(قوله: وأنه على العهدة) أى: لم يتبرأ مما يمنع الرد بالعيب القديم وهذا وإن كان نفيا فهو محصور فلذلك قبلت فيه الشهادة وليس المراد عهدة الثلاث أو الإسلام لما مر أن البراءة منها لا تنفع كما فى (عب)(قوله: بها) راجع لصحة الشراء وما بعده وقوله: أو بيمين أو للتخيير (قوله: وحلف على عدم إلخ) ولا يكفى البينة لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله وقد يخبر بخلاف ما فى ضميره (قوله: على عدم العلم إلخ) وهل لابد لكل واحد من يمين أو يكفى فيهما يمين قولان (قوله: رجى) أى: رجى قدومه وإلا فلا تلوم (قوله: وفوته إلخ) عطف على بيع أى ومنع الرد فوته حسا كتلف عمدًا أو خطأ (قوله: ومنه) أى: من الفوت الحسى (قوله: (عج) إن اشتريت) كلام مستأنف قال التاودى على العاصمية: ومن هذا المعنى زريعة دود الحرير توجد فاسدة النسج (قوله: فلم تنبت إلخ) لكن لابد من إثبات عدم النبات بالبينة وإن زرع الزريعة التي اشتريت بعينها وأنه فى الإبان من أرض ترية كما قال ابن عبد الرفيع واستحسنه الغبرينى (قوله: وكلفة الزرع إلخ) فى ابن ناجى على المدوّنة أنه لا يضمن العمل قال التاودى على العاصمية: وهو الصحيح وبه الفتوى لكن ما لـ (عج) هو ما لأبى الحسن وابن رشد وابن يونس ونقله البرزلى.
ــ
الذى يمضى بالثمن فالظاهر أن له القيام بالعيب لأن مضيه بالثمن ونفوذه تصحيح له بعد الوقوع والنزول فالمراد الصحة ولو انتهاء فلينظر (قوله زريعة) فعيلة بمعنى مفعولة