المدلس (أجرة الحمل إلا أن يسافر به المشترى بغير علمه وغير المدلس لا أجرة عليه ونقل متاعه) أى غير المدلس (لبعيد يحتم الأرش وأجرة السمسار بالشرط أو العرف وإلا) بأن انتفيا (فعلى البائع ولا يرجع) بها عليه (إن رد المبيع بتدليسه) أى: البائع (دون السمسار وإن هلك بعيب التدليس أو بسماوى زمنه رجع بالثمن وإن هلك به بعد بيعه ثانيا رجع الثالث لتعذر الثانى) لغيبة مثلا (بثمنه على الأول
ــ
وأولى عليه أجرة الحمل فى الرد له وفى (ح): أن عليه المكس أيضا (قوله: بغير علمه) وإلا كان كالنقل لبينته (قوله: لبعيد) وهو ما عليه كلفة فى نقله (قوله: يحتم الأرش) التفرقة بين القرب والبعد طريقة المتيطى وطريقة ابن يونس وابن رشد أن النقل كعيب حدث عنده لا فرق بين قريب وبعيد ذكره (حش)(قوله: ولا يرجع إلخ) أى: لا يرجع البائع بها على السمار سواء دفعها من عنده أو دفعها المشترى ويرجع بها المشترى عليه لرد المبيع كما فى (ح)(قوله: إن رد إلخ) لا إن كان غير مدلس فإنه يرجع به وللسمسار تحليفه أنه لم يدلس قال ابن يونس: وهذا إذا رد بحكم أما إن قبله البائع متبرعا لم يرد كالإقالة لأنها بيع آخر إلا فى الشفعة والمرابحة (قوله: دون السمسار) أى: تدليس السمسار وإلا رده ولا شئ له باتفاق من ابن يونس والقابسى وأما إن لم يرد المبيع مع تدليسه فقال ابن يونس: إن اتفق مع البائع على التدليس له جعل مثله وإن لم يتفق له المسمى وقال القابسى: له جعل مثله مطلقا هذا ما حققه (بن) والمؤلف فى حاشيته على (عب) خلافا لما فى (عب)(قوله: وإن هلك بعيب إلخ). وأما إن هلك بسماوى فى غير زمنه فلا يرجع إلا بأرش القديم (قوله: زمنه) أى: زمن عيب التدليس كموته فى إباقه بأن اقتحم نهرًا أو تردى فمات أو غاب فلم يدر أمات أم لا كما قال ابن رشد والقول للمشترى بيمين أنه أبق كما فى (القلشانى) على (الرسالة). (قوله: بعد بيعه) أى: غير عالم بالعيب وإلا كان راضيا (قوله: لتعذر الثانى) وإلا رجع عليه بالأرش فقط لأنه غير ملدس ورجع الثانى على الأول بالأقل من الثمن الأوّل والأرش كذا قال الزرقانى لأن من حجة المدلس أن يقول إن كان الأرش أقل لم ينقص عليك بتدليسى سوى ما دفعته من
ــ
لبيته مثلا لابد منه فهو مدخول عليه ولذا إن علم المدلس بالسفر وسكت كان