للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيادته للثانى وهل نقصه عليه؟ قولان وعلى الثانى) وهو عدم غرم الثانى النقص (يكمل الأرش إن نقص) الثمن الأول (عنه ولا يحلف المشترى أنه لم يرض إلا إن

ــ

الأرش وإن كان الثمن أقل فلا رجوع لك على أو هلك بيدك إلا بما دفعت لى وذكر الطخيخى أنه يرجع بجميع الثمن الأوّل لأنه كشف الغيب أنه لا يستحقه وهو قول ابن القاسم فى سماع أصبغ وصرح به ابن عبد السلام (قوله: لغيبة مثلا) أى: أو تفليسه قال البدر: ويحتاج لمقدمات القضاء على الغائب على الظاهر (قوله: بثمنه) أى: بجميع ثمنه أى الذى أخذه الأول (قوله: على الأول) لأنه بتدليسه على الثانى عد مدلسا على الثالث لأنه لو بين لأعلم الثانى الثالث فلا يشترى منه هكذا وجه المازرى أخذ الثالث من الأول مع أنه لم يقع بينه وبينه معاملة (قوله: وزيادته للثانى) أى: زيادة الثمن الأول على ثمن المشترى الثانى للبائع الثانى فإن قبضه المشترى الثانى رده للبائع الثانى (قوله: وهل نقصه إلخ) أى: هل نقص الثمن الأوّل عن ثمن المشترى الثانى على الثانى لأنه قبض الزائد فيرجع عليه به أو لا لأنه رضى باتباع الأول فلا رجوع له على الثانى إن قلت إنما رضى باتباع الأول لضرورة أنه لم يمكنه الرجوع على الثانى فالجواب: أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحضر الثانى فلما يصبر لما يكن له رجوع عليه قاله الزرقانى (قوله: يكمل الأرش) لأنه كان من حقه أن يرده عليه أن لو كان قائما فلما فات تعين الرجوع

ــ

السفر كغيره (قوله: وزيادته) أى: زيادة ثمن البائع الأول لما رجع عليه الثالث بثمنه إلا نقص الذى دفعه لبائعه الثانى (قوله: وهل نقصه عليه) هو الظاهر لأن أصل عهدة الثالث على الثانى فإذا باعه المدلس بمائة وباعه المشترى منه بمائة وستين لثالث رجع بمائة على الأول وستين على الثانى ورأى فى القول الثانى أنه لما اختار الرجوع على الأول كان كالصلح بالتجاوز عن الزيادة وأشرنا لضعفه بتأخير وطيه (قوله: إن نقص الثمن الأول عنه) أى: عن الأرش كأن ينقصه العيب ثلاثة أربع القيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>